← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
16
مِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّ كِتَابُ الطَّهَارَةِ 6 قدمت العبادات على غيرها اهتماماً بشأنها والصَّلاة تالية للإيمان والطهارة مفتاحها بالنص، وشَرط بها ،مختص لازم لها في كلُّ الأَرْكان، وما قيل قدمت لكونها شرطاً لا يسقط أصلاً، ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة؛ وما أورد من أن النية كذلك : 6 مَرْدُود كل ذلك . أما النية ففي القنية وغيرها من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه. وأما الظهارة، ففي الظهيرية وغيرها من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد قال بعض الأفاضل في الأصح وأما فاقد الظهورين؛ ففي الفيض وغيره أنه يتشبه ،عندهما وإليه صح رجوع الإمام، وعليه الفتوى. قُلْتُ : وبه < مع ظَهَرَ أنَّ تعمد الصَّلاة بلا ظهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو ثوب نجس، ، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية»، وفي سير الوهبانية»: [الطويل] وَفِي كُفْرِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَة مَعَ العَمْدِ خُلْفٌ فِي الرِّوَايَاتِ يُسْطَرُ ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول لفعل محذوف، فإن أريد التعداد بني على السكون وكسر تخلصاً من الساكنين وإضافته لامية لا ميمية . وهل يتوقف حده لقباً على مَعْرِفَةِ مفرديه؟ الرَّاجح نعم، فالكتاب مصدر بمعنى الجمع لغة، جعل شرعاً عنواناً لمسائل مستقلة بمعنى المكتوب . والطَّهارة مضدر طهر بالفتح ويضم : بمعنى النظافة لغة، ولذا أفردها . وشَرْعاً : النظافة عن حدث أو خبث ومَنْ جَمَعَ نَظَرَ لأَنواعِها وهي كثيرة وحكمها شهيرة. وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها (وسببها) أي سبب وجوبها (ما لا يحل) فعله فرضاً كان أو غيره كالصلاة ومس المُصْحَف إلا بها أي بالطَّهارة صاحِبُ البَحْرِ قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب . ذكره الزيلعي في الظهار. وقال العلامة قاسم في نُكَتِهِ : الصَّحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصَّلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها . (وقيل) سببها (الحدث) في الحكمية، وهو وَصْفٌ شَرْعِي يَحلُّ في الأعضاء يزيل الطهارة، وما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم (والخبث) ۱۷