← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة - الشيباني - ت القادري - ط عالم الكتب 1-4
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
5
كتاب الحجة ) اختلاف اهل الكوفة و المدينة فى الصلوات ( للامام محمد الشيباني فقال : اسفرای بلال ! فجاس نشز [ الثالثة - ١ ] ؛ قال : فتركه ؛ فأذن ۲ اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة (۱) ما بين المربعين زيادة من المصحح لأن السياق يقتضيه ، و كان ساقطا من الأصول . (۲) قلت و هذه الطريق ترد تأويل الامام الشافعى و عنه الترمذى و اليهقى من معنى الاسفار بتحقيق الفجر و يشهد له رواية ابن ابى شيبة و اسحاق وغيرهما كما في التلخيص بلفظ ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يصر القوم بمواقع نبلهم من الاسفار اه وحديث هرير بن عبد الرحمن صريح في ذلك لا يجرى فيه ما زعموا من معنى الاسفار . (۳) و في الهندية . و أخبرنا . . « (٤) من قوله « ابن عجلان ، الى عمر بن قتادة ، ساقط من نسخة الآستانة . (ه) و في الأصل عاصم بن عمرو عن قتادة ، و هو تصحيف، و الصواب « عاصم ابن عمر بن قتادة » ، قلت : و من هذه الطريق رواه اصحاب السنن الأربعة فالترمذي عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر و الباقون عن محمد بن عجلان عن عاصم ، قال الترمذي : حدیث حسن صحيح . و لفظ أبي داود فيه : اصبحوا بالفجر ، قال ابن القطان في كتابه : طريقه طريق صحيح، و عاصم بن عمر وثقه النسائى و ابن معين و أبو زرعة و غيرهم و لا اعرف احدا ضعفه و لا ذكره فى جملة الضعفاء . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الخامس و الأربعين من القسم الأول ، و في لفظ له : اسفروا بصلاة الصبح فانه اعظم للأجر ، وفي لفظ له : وكلما اصبحتم بالصبح فانه اعظم لأجوركم. و في لفظ للطبراني : و كلما اسفرتم بالفجر فانه اعظم للأجر - اه نصب الراية . و هو عند البيهقي في ج ١ ص ٤٥٧ من السنن من طريق محمد بن اسحاق عن عاصم به و الصلاة قبل تبين الفجر و تيقنه لا تجوز و الصلاة الفاسدة لا يؤجر عليها و يبقى الفرض في ذمته ، و قوله « أعظم للأجر، افعل التفضيل ، فيقتضى اجرين احدهما اكمل من الآخر فان صيغة افعل تقتضى المشاركة في الأصل مع رجحان احد الطريقين فلا يمشى = (1) عن
→ prev 5 / 2423 next ←