8
!
:
هذا لا يناسب اصطلاح
معناء عند الفقهاء فذكر صاحب الروض انه لو وقف على الفقهاء فن حصل في علم الفقه شيأ وان قل أو المتفقهة فالمشتغل به اهـ وفي الحاوى القدسي اعلم ان معنى الفقه في اللغة الوقوف والاطلاع وفي الشريعة الوقوف الخاص وهو الوقوف على معانى النصوص واشاراتها ودلالاتها ومضمراتها ومقتضياتها والفقيه اسم للمواقف عليها و يسمى حافظ مسائل الفقه الثابتة بها فقيها مجاز الحفظ ما ثبت بالفقه أه ثم قال ثم العلم أول ما يحصل للقلب لا يخلو عن نوع اضطراب محكم الابتداء فاذاد امت الرؤية زال الاضطراب فصار معرفة لزيادة الصحبة ثم تتنوع هذه المعرفة نوعين معرفة الظاهر دون المعنى الباطن والباطن الذي هو الحكمة وبها يلتذ القلب اذا صار معقولا له فجرى منه مجرى الطبيعة فهذا هو الفقه ولهذا قال أبو يوسف مرضت مرضا شدید احتى نسيت كل شئ سوى الفقه فأنه صارلي بدله عن الغزنوية الراغب كالطبع اه وقال في موضع آخر الفقه قوة تصحيح المنقول وترجيح المعقول فالحاصل ان الفقه في في الآخرة (أقول) وهكذا الاصول علم الاحكام من دلائلها كما تقدم فليس الفقيه الا المجتهد عندهم واطلاقه على المقلد الحافظ رأيته في احياء العلوم للمسائل مجاز وهو حقيقة في عرف الفقهاء بدليل انصراف الوقف والوصية للفقهاء اليهم وأقله للامام الغزالى (قوله ثلاثة أحكام كما في المنتقى وذكر فى التحرير ان الشائع اطلاقه على من يحفظ الفروع مطالقا يعنى سواء وفي الحاوى القدسي الخ) كانت بدلا لها أولا وأما موضوعه ففعل المكاف من حيث انه مكاف لانه يبحث فيه عما يعرض لفعله من حل وحرمة ووجوب وندب والمراد بالمكلف البالغ العاقل ففعل غير المكلف ليس من موضوعه الفقهاء الذي هو في صدده وضمان المتلفات ونفقة الزوجات انها المخاطب بها الولى لا الصى والمجنون كما يخاطب صاحب الهيمة بل هو معناه الاصولى يضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها التنزيل فعلها في هذه الحالة بمنزلة فعله وأما صحة عبادة الصى فتدبر كصلاته وصومه المثاب عليها فهى عقلية من باب ربط الاحكام بالأسباب ولذا لم يكن مخاطب بها بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه ان شاء الله تعالى وقيدنا بحيثية التكليف لان فعل المكلف لا من حيث التكليف ليس موضوعه كفعله من حيث انه مخلوق الله تعالى ولا يرد عليه الفعل المباح أو المندوب لعدم التكليف فيهما لان اعتبار حيثية التكليف أعم من أن تكون بحسب النبوت كما في الوجوب والتحريم أو بحسب السلب كما في بقية الاحكام فان تجويز الفعل والترك يرفع الكلفة داخلة في الامانات عن العبد و في الحاوى القدسى وأفعال العباد توصف بالمحل والحرمة والحسن والقيح فيقال فعل حلال أو حرام أو حسن أو قبيح وأما وصف حكم الله بها كقول القائل الحلال والحرام والحسن والقبيح حكم الله تعالى فهو طريق المجاز توسعا في العبارة واطلاق الاسم المفعول على الفعل وهذ الان الله تعالى له فعل واحد لكنه اختلف تسمياته باعتبار الاضافة الى وصف المفعول فان كان وصف المفعول كونه حاد نا سمى احداثا وان كان حيا سمى احياء وان كان ميتاسمى امانة وان كان واجباسمى ايجاباوان كان حلا لا سمى تحليلا وان كان حراما سمى تحريما ونحوها وهذا بناء على مسئلة التكوين والمكون انهما غيران عندنا اه وأما استمداده فن الاصول الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس المستنبط من هذه الثلاثة وأما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب وأما أقوال الصحابة فتابعة للسنة وأما تعامل الناس فتابع للاجماع وأما التحرى واستصحاب الحمال فتابعان للقياس وأما غايته فالفوز بسعادة الدارين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتاب الطهارة ) اعلم ان مدار أمور الدين متعلق بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والاداب فالاعتقادات خمسة أنواع الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعبادات خمسة الصلاة والزكاة والصوم وانج والجهاد والمعاملات خمسة المعاوضات المالية والمناكمات والمخاصمات والامانات والتركات
وكتاب الطهارة (قوله والتركات) جمع تركة بانتاء المثناة الفوقية كما رأيته في المستصفى لا بالث من المعجمة لانها
و كتاب الطهارة عمله