7
(قوله للاحتراز من علم الخلافي) - هو المره المنسوب الى علم الخلاف يعنى الجدل وهو العارف با داب البحث قال في شرح جمع الجوامع وحرج بقيد
المكتسب للخلافي من
لمحفظه عن ابطال خصمه
الفقه اه والتمثيل بناء
جماعة منهم المحقق في التلويح انه للاحتراز عن علم الخلافي لان العلم بوجوب الشئ لوجود المقتضى أو
التفصيلية العلم بذلك بعدم وجوبه لوجود النا في ليس من الفته وغلطهم المحقق في التحرير بقوله وقولهم التفصيلية تصريح بلازم و اخراج الخلافی به غلط ووضحه الكمال بأن قولهم انما يصح اذا قلنا ان الخلافي يستفيد علما المقتضى والنا في الثدت بهما ما يأخذه من الفقيه بثبوت الوجوب أو انتفائه من مجرد تسليمه من الفقه وجود المقتضى أو النا في اجمالا وانه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن ابطال الخصم والحق انه لا يستفيد علما ولا يمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضى أو النا فى فيكون هو الدليل المستفاد من ذلك فإن كان أهلا للاستفادة منه كان فقها فالصواب انه فعله مثلا بوجوب النية في ليس اخرا ج العلم الخلافي فه وتصريح بلازم اه واختلاف أيضا في قيد الاستدلال فذهب ابن الحاجب الوضوء لوجود المقتضى الى انه للاختراز عن العلم الحاصل بالضرورة كعلم جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى أو بعدم وجوب الوتر فقها اصطلاحا وحقق في التلويح بأنه لا حاجة اليه فان حصول العلم عن الدليل مشعر بالاستدلال اذ لوجود النافي ليس من لا معنى لذلك، الا أن يكون العلم مأخوذ من الدليل خرج ما كان بالضرورة بقوله من أدلتها فهو ما للتصريح بما علم التزاما أو لدفع الوهم أو للبيان دون الاحتراز ومثله شائع فى التعريفات اه ولم يذكر على مذهبه والمقتضى في قال انه للاحتراز عن العلم الذي لم يحصل الوضوء وجود العمل والنافى في الوتر كونها صلاة بالاستدلال لكان مخرج العلم الله تعالى أيضا واختلف في عن اجتهاد هل يسمى فقها والظاهرانه باعتبار انه دليل شرعى للحكم لا يسمى فقها وباعتبار حصوله حواشيه والمراد بالعمل لا يؤذن لها كذا فى بعض عن دليل شرعي يصح ان يسمى فقها اصطلاحا و بمسافر رناه ظهر أن الاولى الاقتصار على قولنا الفقه الداخل تحت حديث انما العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها و يصح تعريفه بنفس الاحكام المذكورة لماذكره السيد في حواشيه أن أسماء العلوم كالاصول والفته والنحو يطلق كل منها تارة بإزاء معلومات مخصوصة الاعمال بالنيات (قوله كقولناز يد يعلم النحو أي يعلم تلك المعلومات المعينة وتارة بإزاء ادراك تلك المعلومات وهكذافى ووضحه الكمال) يعنى التحرير وعرفه في التقويم بأنه اسم لضرب علم أصيب باستنباط المعى وضد الفقيه صاحب الظاهر وهو الذي يعمل بظاهر النصوص من غير تأمل في معانيها ولا يرى القياس حجة اه وظاهره ان ما كان لا بن السبكي ( قوله كعلم من الاحكام له دليل صريح ليس من الفقه لانه لم يصب بالاستنباط وهو بعيد ولذا أطلقوا في قولهم جبريل والرسول صلى الله من أدلتها ليشمل القياس وغيره من الدلائل الاربعة وعرفه الامام الاعظم بأنه معرفة النفس مالها عليه وسلم ) لانه لا طريق الى وما عليها الكنه يتناول الاعتقاديات كوجوب الايمان والوجدانيات أى الأخلاق الباطنة والملكات علهما بأن ما أوحى اليهما النفسانية والعمليات كالصلاة والصوم والبيع معرفة مالها وما عليها من الاعتقاديات علم الكلام هو كلامه تعالى وبأن ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات هي علم الاخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا و حضور المراد منه كذا إلا العلم القلب في الصلاة ونحو ذلك ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح فان أردت بالفقه الضرورى بذلك بان يخلق هذا المصطلح زدت عملا على قوله مالها وما عليها وان أردت علم ما يشتمل على الاقسام الثلاثة لم تزد وأبو الله تعالى لهما علما حنيفة رضى الله عنه المالم يزد لانه أراد الشمول أى أطلق العلم على العلم بمالها وما عليها سواء كان من
علم الله تعالى لانه لا يوصف بضرورة ولا استدلال على النبي عليه الصلاة والسلام الحاصل -
الكمال بن أبي شريف
في حاشية جمع الجوامع
ضروريا به فه وحاصل مع الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات ومن ثم سمى الكلام فقها أكبر كذا في التوضيح وذكر
العلم بالادلة لا مكتسب منها العلامة خسر و أن الملكات النفسانية ليست من الفقه باعتبار ذاتها واما باعتبار آثارها التابعة لها من أفعال الجوارح فهي من الفقه اه هذا كله معنى الفقه عند الاصوليين وأما معناه الحقيقى له هذا وقال بعض محشى جمع عند أهل الحقيقة فاذكره الحسن البصرى كما نقله أصحاب الفتاوى في باب الطلاق ومنهم الولوانجي الجوامع ولك أن تقول حيث آل الامر الى ان بقوله هل رأيت فقيها قط انما الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد في الآخرة البصير بعيوب نفسه وأما
معناه
المراد بالعلم التهيؤلزم ثبوت هذا المفهوم باسره له صلى الله عليه وسلم وكذا جبريل عليه السلام اه قال العلامة ابن قاسم العبادي في حواشيه عليه بعد نقله لذلك وأقول لا يخفى قوة هذا الاشكال (قوله الزاهد في الآخرة) نقل بعض الفضلاء