36
i
( قوله وضعفه فى العناية (ال) أقول لا يذهب عنك ان تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الائمة وهو الا صبح وفي حاشية أخى زاده على صدر الشريعة قوله اذا عصر القرحة قبل عدم النقض ههنا على اختيار ٣٥ الظهيرية والهداية وذهب صاحب التمة والخلاصة والكافي
أن يكون معناه اذا كان بحيث لولا الرباط سال لان القمي لوترند على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن والسرخسى الى ان الخرج كذلك لانه ليس بحدث وفي المحيط من القراد فامتلا ان كان صغير الا ينقض كما لوم من الذباب وان ناوي كالخارج قياساً
كان كبير انقض كص العالقة اه وعلموه بأن الدم في الكبير يكون سائلا قالوا ولا ينقض ما ظهر من على الحجامة والقصد موضعه ولم يرتق كالنفطة اذا قشرت ولا ما ارتقى عن موضعه ولم يسل كالدم المرتقى من مغرز الابرة ومص العلاقة وقال الاتقاني والحاصل في الخلال من الاسنان وفى الخبز من العض وفى الاسع من ادخاله فى الانف وفى منية وهذا هو المختار عندى المصلى ولو استنثر فسقطت من أنفه كتلة دم لم تنقض وضوأه وان قطرت قطرة دم انتقض اه وأما لان الاحتياط فيه وان كان ما سال بعصر وكان بحيث لو لم يعصر لم يسل قالو الا ينقض لانه ليس بخارج وانما هو مخرج وهو مختار الرفق بالناس في الاول صاحب الهداية وقال شمس الائمة ينقض وهو حدث عمد عنده وهو الاصح كذا في فتح القدير معزيا وتحقيقه عندى ان الى الكافي لانه لا تأثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الخروج لازم الاخراج الاخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الادلة الموردة من السنة والقياس يفيد تعليق ولا بد من وجود اللازم النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج الهم وضعفه فى العناية : أن الاخراج ليس بمنصوص عند وجود الملزوم فيحصل عليه وان كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدى ولا معتبر به اهـ وهذا كله ذهبنا واستدلواله
الناقض حينئذ لا محالة
بأحاديث ضعفها في فتح القدير وأحسن ما يستدل به حديث فاطمة والقياس أما الأول فــار راه وقيء ملا فاء البخاري عن عائشة جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى امرأة استحاض فلا أظهر أ فأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلات الحيفة فدعى فافهم اه كلامه وأما الصلاة واذا أدبرت فاغسلى عنك الدم قال هشام بن عروة قال أبي ثم توضعى لكل صلاة حتى يحى ذلك وجه القول الأول فلان الوقت وما قيل انه من كلام عروة دفع بأنه خلاف الظاهر لانها كان على مشاكاة الاول لزم كونه علة النقض هي الخروج من قائل الأول فكان حجة لنالانه علل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك وأما القياس بالطبع والسيلان وقد فبيانه ان خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة شرعا وقد عقل في الاصل وهو الخارج من المداين انتفى والقياس على
ان زوال الطهارة عنده وه والحكم انما هو بسبب انه نجس خارج من البدن األم يظهر لكونه من المذكورات غير مستقيم لان في كل منها يخرج
خصوص السيلين تأثير وقد وجد فى الخارج من غيرهما وفيه المناط فيتعدى الحكم اليه فالاصل الخارج من السيلين وحكمه زوال الطهارة وعلته خروج النجاسة من البدن وخصوص المحل ما في الدم بعد قطع الجلدة فهو والفرع الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط فيتعدى اليه زوال الطهارة التي موجهها الوضوه المنزلة ارتفاع المسانع حتى اذا كان صرحوا بان المصا قندت ان موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء واذا صار زائل الطهارة فعند ارادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء وهو تطهير الاعضاء الاربعة واذا صار خروج النجاسة من غير السلينين بحيث لا يسيل الدم بعد
كثر وجها من السيلين يرد أن يقال لما اشترطتم في الفرع السيلان أوملء الفم في التقي مع عدم سقوط العلقة لا ينقض وما نحن فيه ليس كذلك لان اشتراطه في الاصل فاجيب بأن النقض بالخروج وحقيقته من الباطن الى الظاهر وذلك بالظهور في
شقه تم تركه فانه يضمن
السيلين يتحقق وفي غيرهما بالسيلان إلى موضع يلحقه التطهير لان بزوان القشرة تظهر النجاسة في علة الخروج هي العصر محلها فتكون بادية لا خارجة والفم ظاهر من وجه باطن من وجه فاعتبر ظاهرا فى ملء الفم باطنا فيما فانه يشبه شق زق الغيرتم عصره والمص شبه (قوله وفي ملا فاه) أى وينقضه في ملأ قم المتوضئ أفرده بالذكر وان كان داخلا في الاول لمخالفته في حد الخروج كذا في التبيين وانمالم يفرد الخارج من غير السيد لمين مع مخالفته للخارج منهما في الأول دون الثاني اهـ واذا تاملات لم يعجزك ردما أتى به فتأمل قاله الرملي أقول أى لم يعجزك رد ما وجه به أخى زاد القول الأول وكان مراده به منع قوله ان علة النقض هي الخروج بالطبع والسيلان بل العلة هي كونه خار جانجسا وذلك يتحقق مع الاخراج كما ذكره الشارح ويدل عليه ماذكره أيضا من أن جميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج