37
(قوله ومحمه في المعراج وغيره) وتداخلها فيه بخلاف
٣٦
أقول قال في شرح المنيسة والصحيح ظاهر الرواية انه نجس لمخالطته النجاسة
البلغم اه ( قوله لانه احدى كما في الوافي لما ان السيلان مستفاد من الخروج كما قدمناه بخلاف ملء الفم وقد تقدم الدليل المذهبنا الطبائع الاربع ) قال فى وهو مذهب العشرة المبشرين بالحنة ومن تابعهم واختلف في حد ملء الفم فصح في المعراج وغيره أنه غاية البيان وما قبل ان مالا يمكن امساكه الا بكلفة وصحح في الينابع انه مالا يقدر على امسا كه ووجه ان النجس حينئذ السوداء احدى الطبائع يخرج ظاهر الأن هذا القيء ليس الا من قعر المعدة فالظاهر انه مستعحب للنجس بخلاف القليل فانه الاربعة فيه نظر عندى من أعلى المعدة فلا يستصحبه ولان للفم بطونا معتبر اشرعا حتى لو اسلع الهقائم ريشة الا يفسد صومه كما لو لانها تعد من الاخلاط انتقلت النجاسة من محل الى آخر في الجوف وظهو راحتى لا يفسد الصوم بأدخال الماء فيه فراعينا لا من الطبائع الايرى الشبهين فلا ينقض القليل ملاحظة للبطون وينقض الكثير الا و نخروج النجس ظاهرا (قوله ان الاطباء قالوا الاخلاط ولو مرة أو علقا أو طعاما أوماء) بيان لعدم الفرق بين أنواع القيء والعلى ما اشتدت حرته وجد أطلق أربعة الدم والمرة السوداء في الطعام والماء قال الحسن اذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينقض لانه طاهر حيث لم يستحل والمرة الصفراء والبلغم وانما اتصل به قليل القى فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا الصبي اذا ارتضع وقاء من ساعته قطيع الاول حار رطب وصححه في المعراج وغيره ومحل الاختلاف ما اذا وصل الى معدته ولم يستقر ا ما لوقاء قبل الوصول اليها والثاني بارد يا بس والثالث وهو فى المرىء فانه لا ينقض اتفاقا كماذكره الزاهدى وفي فتح القدير لوقاء دودا كثيرا أوحيسة ملات حاریا بس والرابع بارد فاه لا ينقض لان ما يتصل به قليل وهو غير ناقض اه وقد يقال ينبغي على قول من حكم بنجاسة الدود رطب فعلم ان لكل ان ينقض از املاء الفم (قوله لا بلغما) عطف على مرة أى لا ينقضه بلغم أطلقه فشمل ما اذا كان واحد من الاربعة طبعا من الرأس أو من الجوف ملاء الفم أولا مخلوطا بطعام أولا الا اذا كان الطعام ملء الفم وعند أبي ولو مرة أو تلقا أو طعاما يوسف ينقض المرتقى من الجوف ان ملاء الفم كسائر أنواع القىء لانه يتنجس في المعدة بالمجاورة أو ماء لا بلغمها تخلاف النازل من الرأس فانها ليست محل النجاسة ولهما انه لزج صقيل لا يتداخله أجزاء النجاسة فصار كالبزاق وما يتصل به من التى قليل ولا يرد ما اذا وقع البلغم في النجاسة فانه يحكم بنجاسته لان لا ان ذاته طبع اهـ كلامنا فيما اذا كان في الباطن واما اذا انفصل قلت تخانته وازدادت رفته فقبلها هكذا فى كثير من الكتب وهو ظاهر فى ان البلغم ليس نجسا اتفاقا وانما نجسه أبو يوسف للمجاورة وهما حكما بطهارته وأن الخلاف في الصاعد من المعدة فاندفع به قول من قال ان البلغم نجس عند أبي يوسف لانه تعالى أعلم (قوله لا ينقض أحدى الطبائع الاربع حتى قال في الخلاصة أن من صلى ومعه خرقة المخاط لا تجوز صلاته عند أبى الا اذا كان الطعام غالبا يوسف ان كان كثيرا فاحشا اذلو كان كذلك لاستوى النازل من الرأس والمرتقى من الجوف وقد الج ظاهره ان الضمير قالو الا خلاف في طهارة الاول واندفع بهما في البدائع انه لا خلاف في المسئلة في الحقيقة بان جواب
فاذكره في السوداء
يجرى في البلغم والله
غال د ايكون الناقض هو
في قوله لا ينقض راجع أبي يوسف فى الصاعد من المعدة وانه حدث بالاجماع لانه نجس وجوابهما فى الصاعد من حواشي إلى البلغم وه وغير صحيح لانه اذا كان الطعام الحلق واطراف الرئة وانه ليس بحدث اجماعالانه طاهر فينظران كان صافيا غير مخلوط بالطعام تدين أنه لم يصعد من المعدة فلا يكون حدثا وان كان مخلوطا بشيء من ذلك تبين أنه صعد منها فيكون حدثا وهذا هو الاصح اه ويدل على ضعفه ان المنقول في الكتب المعتمدة أن البلغم اذا كان مخلوطا الطعام لا البلغم وعبارة التتارخانية وان قاء لمعا ما بالطعام لا ينقض الا اذا كان الطعام غالبا بحيث لو انفرد ملا الفم أما اذا كان الطعام مغلوبا فلا ينقض طعاما مع تحقق كونه من المعدة قال في الخلاصة فأن استوبالا ينقض وفي صلاة المحسن قال العبرة للغالب ولو أو ما أشبه مختلطا بالبلغم ينظران كانت الغلمة استويا يعتبر كل على حدة قال في فتح القدير وعجز هذا أولى من عجز ما في الخلاصة وفي شرح الجامع الصغير القاضيخان الخلاف في البلغم وهو ما كان منعقدا متجمدا أما البزاق وهو ما لا يكون متجمدا للطعام وكان بحال لو انفرد الطعام بنفسه كان ملء الفم فلا ينقض بالاجماع وذكر العلامة يعقوب باشاه ان في قولهما أن ما يتصل بالبلغم من التى قليل وهو نقض وضوأه وان كانت غير ناقض اشارة الى اندينبغي أن ينتقض الوضوء بقى البلغم اذا تكرر جدا مع اتحاد المجلس أو السبب الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد البلغم باغ ملء الفم كانت المسئلة على الاختلاف له أى بين أبي يوسف وبينهما ويبلغ