35
الانف لعدم الظهور قبل ذلك اه وهو شاهد قوى على ما قاله فلا تغتر بتزييف صاحب النهر والله تعالى ولى التوفيق (قوله واختاره السرخسي) عبارة الفتح بعد نقله عبارة الدراية واختار السرخسى الأول وه و أولى اه والاول في عبارة الفتح هو قول أبي يوسف وكذاذ كر فى الدراية قوله أولا ثم ذكر قول محمد ثانيا ثم قال والصحيح الاول فليراجع (قوله والنفطة) هي القرحة التي امتلات وحان قشرها وهي من قولهم انتفط فلان اذا امتلاء غضبا قال في الجمهرة تنفطت يد الرجل اذارق جلدها من العمل وصار فيها كالماء والكف نفيطة ومنفوطة كذا فى غاية البيان وقال أيضا بعده هذا أي النقض اذا كانت النفطة أصلهادما وقد تكون من الابتداءماء (قوله نعم هذا التفصيل حسن الخ) قال بعض الافاضل فيه ان الماء من فروع الدم كما قاله الزيلعي لانه ينضح فيصير صديدا (قوله وهذا التعليل يقتضى انه أمر استحباب الخ) رده في النهر بان الامر للوجوب حقيقة وهذا الاحتمال راجح وبان في فتح القدير صرح بالوجوب وكذا فى المجتبى قال يحب عليه الوضوء والناس عنه غافلون (قوله فهو كذلك يجمع كله) أقول التشبيه غير ظاهر اذماقبله ليس فيه ٣٤ جمع بل النظر فى انه لولم يأخذه لسال بنفسه وبينهما فرق ظاهر فان الخارج اذا ترك ربما لا يسيل لانسداد المخرج والمراد بالوصول المذكور سيلانه واختلف في حده ففى المحيط حده أن يعلو وينحدر عن أبي يوسف بما خرج فاذا مسحه وخرج وعن محمد اذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكبر من رأسه نقض والصحيح الأول وفى الدراية جعل غيره مما لا يسيل وفعل قول محمد أصح واختاره السرخسى وفي فتح القدير أنه الاولى وفى مبسوط شيخ الاسلام تورم رأس ذلك مرارا لا ينتقض الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض مالم يجاوز الورم لانه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوزه الى وضوء مع أن أن ذلك موضع يلحقه التطهير ثم الجرح والنقطة وماء السرة والندى والاذن والعين اذا كان لعلة سواء على
الممسوح في كل مرة اذا جمع الاصح وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني وفيه توسعه مان به جرب أوجدري كذافى ربما يكون سائلا وأما المعراج وفي التدين والقيح الخارج من الاذن أو الصديد ان كان بدون الوجع لا ينقض ومع الوجع هذا فقتضى النقض ينقض لأنه دليل الجرح روى ذلك عن الحلوانى اله وفيه نظر بل الظاهر اذا كان الخارج فيها أو بذلك وبينهما منافاة صديد اينقض سواء كان مع وجمع أو بدونه لانهما لا يخرجان الاعن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما ظاهرة وانظر ما الفرق اذا كان الخارج ماء ليس غير وفيه أيضا ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا بين ما اذا أخذه بخرقه أو ألقى عليه ترابا حيث يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحااه وهذا التعليل يقتضى أنه أمر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذا اليقين لا يزول بالشك نعم يجمع في الثانية دون اذا علم من طريق علبة الظن بأخبار الاطباء أو بعلامات تغلب على ظن المبتلى يجب ولو كان الدم في
الاولى ثم ظهران المراد الجرح فأخذه بخرقة أوأ كاه الذباب فازداد في مكانه فان كان بحيث يزيد و يسيل لولم يأخذه بنفسه بالجمع هو النظر فيه لو بطل وضوءه والا فلا وكذلك اذا ألقى عليه تراب أور مادثم ظهرثاني او تر به تم وتم فهو كذلك يجمع ترك قال في التتارخانية كله قال في الذخيرة قالوا وانما يجمع اذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى أما اذا كان في مجالس ا
يجمع جميع ما نشف فلو مختلفة لا يجمع ولور بط المرح فنفذت البدلة الى طاق لا الى الخارج نقض قال في فتح القدير ويجب كان بحيث لوتر که سال
ان
جعل حدنا وانما يعرف ذلك بالاجتهاد وغالب الظن ( قوله ولوربط الجرح الى آخر كلامه) أقول يفهم من هذا حكم ماء الحمصة لونفذ الى الرباط و يقيد بما قيده به فى الفتح فالحكم فيها مع السيلان وعدمه فاليس له قوة السيلان اذا أصاب الثوب منه ولو كان في محال كثيرة لا ينجس لان المحل المصاب لا يصل منه اليه الابلل غير سائل وه وطاهر وكذا باقي المحل وكذلك اذا أصاب مائعا لا ينجسه على الصحيح وهذه مسئلة عمت بها البلوى وكثر السؤال عنها وللشرنبلالى فيها رسالة لا باس بذكر حاصله اوذلك انه قال بعد سرد النقول فهذا علمت ان ماء الحمصة الذي لا يسيل بقوة نفسه طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه ولا الماء اذا أصابه فلو كان له قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الخارج نجسا نا قضا اللوضوء ويلزم غسل ما أصابه من الثوب ولا يجوز لصاحبه الصلاة حال سيلانه فانه ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر لانه هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي منع خروج النجس وصاحب الحصة التي يسيل الخارج منها بوضعها اذا ترك الوضع لا يبقى بالمحل شئ يسيل فلا يتصوّر له طهارة ولا صحة صلاة حينئذ لقدرته على المنع بترك الوضع فلا يبقى له مخلص مع الوضع والسيلان الا بالتقليد مع مراعاة الشروط في مذهب من قلده احتر از ا عن التلفيق الباطل هذا حاصل ماذكره رحمه الله تعالى
: