26
فيه بالثلاث على التثليث بماء واحد كما ياتي فوضوه عليه السلام ليس فيه تثليث المسيح بمياه عندنا فترجع اليه الاشارة في قوله فن زاد على هذا الخ اذلاشك ان هذاز يادة بناء على ما ثبت عندنا من وضوئه صلى الله عليه وسلم تأمل وفي شرح المنية الكبير بعد حكاية الاقوال ما نصه والاوجه انه يكره قال في الكافي التثليث يعنى بمياه يقربه من الغسل ولو بدله به كره كذا اذا قربه منه اه (قوله فلا حاجة حينئذ الى ماذكره از یاعی عبارته هكذاونيته أى نية الوضوء فالهاء راجعة إلى الوضوعلانه المذكور وكذا وقع في مختصر القدوري حيث قال ينوى الطهارة والمذهب ان ينوى ما لا يصح ۲۰ الا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث كما في التيمم وعن بعضهم
ونية الرجل الصلاة فيكون
رفع الحدث أواقامة الصلاة هذا هو مراد المصنف كما أنصح عنه في الكافي فلا حاجة حينئذ الى ماذكره انية الطهارة في التميم الزيلعي كما لا يخفى واستفيد منه ان نية الطهارة لا تكفى في تحصيل السنة كانه والله أعلم لانها متنوعة تكفى فكذا ههنا فعلى الى ازالة الحدث أو المخبت فلم ينو خصوص الطهارة الصغرى فعلى هذا الو نوى الوضوء فانه يكون هذا الايرد عليه ويجوز أن محصلا لها لان الوضوء ورفع الحدث سواء لان حقيقة الوضوء رفع الحدث كما حققناه أولا وعلى هذا يكون الضمير عائدا على فيصح عود الضمير الى الوضوء وسقط به كلام الزيلعي أيضا كما لا يخفى مع ان الوضوء أخص من رفع الشخص المتوضئ لان الحدث لانه يشمل الغسل فعلى هذانية الوضوء أولى قالوا المعتبر قصد رفع الحدث أواقامة الصلاة الكلام يدل عليه أي كما ذكر أو استباحتها أو امتثال الامر كما في المعراج ولا يتأتى الاخير قبل دخول الوقت اذليس مأمورا به الا أن يقال أن الوضوء لا يكون تغلا لانه شرط للصلاة وشرطها فرض ولا يخفى مافيه وهي لغة عزم المفعول محذوفا اهـ القلب على الشئ واصطلاحا كما فى التلويح قصد الطاعة والتقرب الى الله تعالى في ايجاد الفعل وحاصله ان الضمراما واعترض عليه بأن هذا انما يستقيم في العبادات المترتب عليها النواب دون المنهيات المترتب عليها عائد على الوضوء أو على العقاب فالصواب أن تفسر النية بتوجه القلب نحو ايجاد الفعل وتركه موافقا لغرض من جلب نفع المتوضئ لكن يرد على أو دفع ضر حالا أوما لااه وقد يقال ان هذا الاعتراض مبني على أن المكاف به في النهي ليس هو الاول وعلى قول القدورى الكف الذي هو الانتهاء وهو قول البعض والراجح في الاصول أنه لا تكليف الا يفعل فهو في النهى كفه ينوى الطهارة ما ذكره من النفس فينئذ دخل في ايجاد الفعل وفي الصحاح العزم ارادة الفعل والقطع عليه والقصد اتيان الشئ أن المذهب نية مالا يصح وذكر اليمني في شرح الشهاب ثم النية معنى وراء العلم فهى نوع ارادة كالقصد والعزيمة والهم والحب الا بالطهارة أورفع الحدث والود فالكل اسم للإرادة الحادثة لكن العزم اسم للمتقدم على الفعل والقصد اسم للمقترن بالفعل والنية اسم المقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمنوى وهذا الان الفعل لا يوجد بدون الارادة فاذا قام الرجل الا ان يقاس على التيمم فتصح نية الطهارة ومثلها من قعوده لابد وأن يكون مريد اللقيام وان لم تعمل ارادته القيام وقد يركع الرجل ويسجد ذاهلا عن معرفة ارادة الركوع والسجود ويستحيل وجودهما بدون الارادة بالكلية لان الارادة صن و القدرة الوضوء بالا ولى لانه أخص وانما المفقود العلم لا غير ولذا قلنا لمكره أرادة وان كانت فاسدة بمقابلة ارادة المسكره لكن قد تذكر و على هذ الا مردشئ وحينئذ النية مقام العزيمة كما في قولنا ونوى الصوم بالليل أى عزم عليه وأطال فيه فليراجع الاشتماله على فوائد كثيرة ثم اعلم ان النية في غير التوضؤ بسؤر الحمار ونبيذ التمر سنة مؤكدة على الصحيح وليست الزيلعي أولا حيث أرجع بشرط في كون الوضوء مفتاحا للصلاة ووقتها عند غسل الوجه ومحلها القلب والتلفظ بها مستحب كذا في السراج الوهاج وأما النية في التوضؤ بسور الحمار أو بنيذ التمر فشرط كذا فى شرح المجمع والنقاية له واحتاج الى الجواب مغزيين الى الكفاية قيدنا بقولنا في كونه مفتا حالانها شرط في كونه سيد النواب على الاصح وقيل عنه مع ان صاحب المتن أرجعه إلى المتوضئ
فاعتراض الشارح على
الضمر الى الوضوء مقدما
- بحر اول * وصاحب الدار أدرى وثانيا بان الوضوء ورفع الحدث سواء وحينئذ فلا يصح ما أورده
بقوله والمذهب الخ لان رفع الحدث هو حقيقة الوضوء فنية الوضوء لا تكون مخالفة للمذهب (قوله لانها متنوعة الخ) قيل فيه نظر فان الحدث متنوع إلى أكبر و أصغر وقد كفى نية رفعه في تحصيل السنة اه قلت قد يفرق بان الاكبر مشتمل على الاصغر فالحدث وان تنوع فالمقصود وهو الاصغر حاصل اما استقلالا واما ضمنا بخلاف الخبث (قوله ولا يخفى مافيه) لمنافاته المسامر
من انه يكون واجبا ومندوبا