25
(قوله ولا يخفى ترجيح الثانى الخ) قال بعض الفضلاء هذا يخالف ما قاله في المضمضة من أن السنة المؤكدة في قوة الواجب فيأثم بتركها وقال في باب صفة الصلاة اعلم ان الظاهر من كلام أهل المذهب ان الاتم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بان من ترك سنن الصلوات الخمس قبل لا يأثم والصحيح انه يأثم ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالاثم لمن ترك الجماعة مع انه اسنة مؤكدة على الصحيح وكذا فى نظائره كما هو معلوم لمن تتبع كلامهم ولا شك ان الاتم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض فالاتم لتارك السنة المؤكدة ٢٤ أخف من الاثم لتارك الواجب وقال في باب الامامة الجماعة سنة مؤكدة أى قوية تشه الواجب في القوة والثنتان سنتان مؤكدتان على الصحيح كذا في السراج واختاره في المبسوط والاولى أن يقال انهما سنة والراجح عند أهل المذهب مؤكدة لا توصف الثانية وحدها أو الثالثة وحدها بالسنية الامع ملاحظة الاخرى والسنة تكرار الوجوب ونقله في البدائع الغسلات المستوعيات لا الغرفات وان اكتفي بالمرة الواحدة قبل يأثم لانه ترك السنة المشهورة وقيل عن عامة مشايخنا وذكر لا يأتم لانه قد أتى بما أمره به ربه كذا فى الظهيرية ولا يخفى ترجيح الثاني لقولهم والوعيد في الحديث لعدم هو وغيره ان القائل منهم رؤيته الثلاث سنة فلو كان الاتم يحصل بالترك لما احتيج إلى حمل الحديث على ماذكر و او قبل ان اعتاد انها مؤكدة ليس مخالفاً يكره والافلا واختاره في الخلاصة وقد ذكر واد ليل السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأمرة
في الحقيقة بل في العبارة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة الا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله لان السنة والواجب سواء له الاجر مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئى ووضوء الانبياء من قبلى فن زاد على هذا أو نقص خصوصا ما كان من شعائر الاسلام اه وفي كلامه فقد تعدى وظلم فاما صدره الى قوله فن زاد فرواه الدارقطني و أما عجزه من قوله فن زاد الى آخره فرواه
تناقض لانه جعل السنة
المؤكدة تارة دون الواجب
ونته
ابن ماجه والنسائى وقوله تو ضامرة أى غسل كل عضو مرة والمراد بالقبول الجواز بمعنى الصحة وانما قلنا هذا لما عرف ان القبول لا يلازم الصحة لان الصحة تعتمد وجود الشرائط والاركان والقبول يعتمد صدق العزيمة وخلوصها وله شرائط كثيرة لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين واختلف في معنى قوله فن زاد على هذا على أقوال فقيل على الحد المحدود وهو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام من
وتارة مثله ولا يمكن دفعه استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل والحديث فى المصابيح واطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد الايحمل افراد السنة المحدود وقيل على أعضاء الوضوء وقيل الزيادة على العدد و النقص عنه والصحيح انه محمول على المؤكدة على التفاوت في الاعتقاد دون نفس الفعل حتى لو زاد أو نقص واعتقد ان الثلاث سنة لا يلحته الوعيد كذا في البدائع التأكد والقوة فيكون واقتصر عليه في الهداية وعلى الاقوال كلها لوزاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر بعد مرتبة الواجب كالجماعة الفراغ من الاول فلا بأس به لانه نور على نور وكذا ان نقص لحاجة لا بأس به كذا فى المبسوط وأكثر بعضها لزيادة تأكده في و بعضها لغسلة تأكده شروح الهداية وفيه كلام لانهم قد صرحوا بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد لا ينتحب بل يكره المافيه من الاسراف في الماء كما في السراج الوهاج فكيف يدعى الاتفاق كما في الخلاصة على عدم
لاختلاف الموضوع
دونه كتثليث الغسل الكراهة لو نوى وضوء أ آخر حين فرغ من الاول اللهم الا أن يحمل على ما اذا اختلف المجلس وهو (قوله فكيف يدعى بعيد كما لا يخفى وفي الحديث لف و نشر لان التعدى يرجع الى الزيادة والظلم الى النقصان كذا في الاتفاق الخ) قال في النهر غاية السان وقيد المصنف بالغسل احتر از اعن المسح فانه لا يسن تثليته كذا في فتح القدير واذا كان وأقول لا تدافع في كلامهم غیر مسنون فهل يكره فالمذكور فى المحيط والبدائع انه يكره وفي الخلاصة انه بدعة وقيل لا بأس به وفي فتاوى قاضيخان و عندنالو مسح ثلاث مرات بثلاث مياه لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا أدبا وذلك ان ما في الخلاصة اه وهو الاولى كما لا يخفى اذلا دليل على الكرامة وسيأتي تمامه (قوله ونيته) أى ونية المتوضئ مما اذا أعاده مرة واحدة وما في السراج فيما اذا كرر مرارا ولفظه في السراج لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرار الم يستحب بل رفع يكره لما فيه من الاسراف فتدبر اهـ لكن قال الحلبي في شرح المنية اطبقوا على ان الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فاذالم يؤدبه عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي ان لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون اسراف المحضا اه فليتأمل (قوله اذلا دليل على الكراهة) أقول قد يستدل عليها بالحديث المسار من قوله عليه الصلاة والسلام فن زاد على هذا أونقص فقد تعدى وظلم لان أئمتنا استدلوا على انه مرة واحدة بالحديث المصرح فيه بها وجلوا ما صرح