24
۲۳
( قوله بعد ثبوت الحديث
المواظبة ولان السنة اكمال الفرض في محله وداخل اللمسية ليس بمحل الفرض لعدم وجوب ايصال الصحيح بخلافه ) أى بخلا المساء إلى باطن الشعر وجه الاصح مارواه أبوداود عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أحد ما أعاده قولهم داخل کفا من ما متحت جنگه فال به كيته وقال بهذا أمرني ربي وسكت عنه وكذا المنذري بعده وهو مغن
اللحية الخ (قوله وما أورد
عليه أى على قولهم عن نقل صريح المواظبة لان أمره حامل عليها وقولهم داخل اللحية ليس بمحل الفرض ممنوع بعد داخل اللحية ليس بمحل ثبوت التحديث الصحيح بخلافه وما أورد عليه من ان المضمضة والاستنشاق سنتان مع انهما ليستا في محل
الفرض (قوله وهو منتف الفرض أجيب عنه بانهما فى الوجه وه و محل الفرض اذ لهما حكم الخارج من وجه ولان الكلام في بأنه قد يوجد التحليل سنة تكون تبع اللفرض بقرينة المقام والايخرج عنه بعض السنن كالنية والتسمية كما لا يخفى وانما لم يكن التخليل واجسا بالامر في أمرني ربي وخللوا أصابعكم الا في لوجود الصارف وهو تعليم الاعرابي بالنار مع تخليل الاصابع) والاخبار التي حكى فيها ر ضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فان التحليل لم يذكر فيها وما في النهاية من أنا لو قلنا بالوجوب لزم الزيادة على النص بخبر الواحد فيه كلام اذلا يلزم الالو قلنا الافتراض وما في يكن تخليل الاصابع في
فسه بحث وذلك انه لولم
الكافي من أنا لو قلنا بالوجوب في الوضوء لاوى التبع الأصل ضعيف لانه لا مانع منه اذا اقتضاه الوضوء علة مساوية لعدم تخليلها بالنار اما كان الدليل لان ثبوت الحكم بقدر دليله ولانه قد ظهر عدم المساواة في حكم آخر وهو كونه لا يلزم بالنذر
ولما صح التعليل به للامر
القولة عليه الصلاة والسلام في الماء ولم يكن جاريا سنة اتفاقا أعنى أصابع اليدين والرجلين المنافي السن الاربعة من حديث لقيط الا تخالها الله بالنا فائدة بخلاف الصلاة وأما تخليل الاصابع فهو ادخال بعضها في بعض بماء متقاطر ويقوم مقامه الادخال ابن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع قال وتثليث الغسل الترمذي حديث حسن صحيح وتقدم الصارف له عن الوجوب وكذا ما رواه الدارقطني خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة لانه ليس فيه الوعيد على الترك حتى يفيد الوجوب لان منطوقه ان بالتحليل واللزم ان يكون تخليل الاصابع في الوضوء يراد لعدم تخللها نار جهنم وهو لا يستلزم ان عدم التخليل في الوضوء يستلزم فعله وعدمه سواء لعدم تخلل النار الألو كان تخليل الاصابع في الوضوء علة مساوية لعدم تخليلها بالنار وهو منتف بأنه قد استلزامه حصول الموعود يوجد التخليل بالنار مع تخليل الاصابع فحينئذ لا حاجة الى ماذكر في شروح الهداية من ان الوعيد عليه بالنفعل وحصول مصروف الى ما اذا لم يصل الماء إلى ما بين الاصابع اذ قد علمت انه لا وعيد في الحديث هذا مع ان ما قالوه مقابله بالترك وكيف لا يتم لانه اذالم يصل يكون الغسل فرضا وليس التخليل غسلا كما لا يخفى هذا مع ان حديث الدارقطني يكون كذلك وقد صرح ضعیف كم في فتح القدير وفي الظهيرية والتحليل انما يكون بعد التثليث لانه سنة التثليث ثم قيل بالوعيد في حديث الطبراني الاولى في أصابع اليدين أن يكون تخليلها بالتشيك وصفته في الرجلين أن يخلل بختصر يده اليسرى كما نقله في الفتح من لم يخلل خنصر رجله اليمنى ويختم بختصر رجله اليسرى كذلك ورد الخير كذا في معراج الدراية وغيره وتعقبه أصابعه بالمساء خللها الله في فتح القدير بقوله والله أعلم به ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لإسنة مقصودة اه لكن ورد بعض هذه بالنار يوم القيامة فتدبر فیما رواه ابن ماجه عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (قوله من ظهر القدم) فلل أصابع رجليه بختصره وأما كونه بختصر يده اليسرى وبكونه من أسفل فالله أعلم به متعلق ببدأ أى ينتدى ويشكل كونه بختصر اليسرى ان هذا من الطهارة المستحب في فعلها أن تكون باليمين ولعل الحكمة من جهة ظهر القدم في كونها بالمختصر كونها أدق الاصابع فهي بالتخليل أنسب كذا فى شرح المنية وقولهم من أسفل فيدخل خنصر يده بين الى فوق يحتمل شيئين أحدهما انه يبدأ من أسفل الأصابع الى فوق من ظهر القدم ثانيهما أن يكون أصابع الرجل فيخال من المراد من أسفل الأصبع من باطن القدم كما جرم به في السراج الوهاج والاول أقرب وفي المعراج أسفل صاعدا الى فوق عن شيخه العلامة في قوله عليه السلام خلوا الحديث دليل على ان وظيفة الرجل الغسل لا المسيح وأما على الثاني فيدخلها فكان حجة على الروافض اه (قوله وتثليث الغسل) أى تكراره ثلاثا سنة لكن الاولى فرض من جهة باطن القدم
ويصعد بها من أسفل الى فوق