19
قوله قيل انه فرض وتقديمه سنة ١٨ الضمير فى انه يعود الى غسل اليدين لا بقيد الابتداء بدليل قوله وتقديم سنة (قوله
واستشكله في الذخيرة
الخ) قال العلامة الشيخ الامع الترك فهي دليل السنة المؤكدة وان كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة وان اسمعيل الذي ينبغي حال اقترنت بالانكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب فافهم هذا فان به يحصل التوفيق وفي بعض كلام السرخسى عليه هو النسخ وسننه بالجمع ونكتة جمعها وافراد الفرض الاشارة الى ان الفروض وان كثرت في حكم شئ عدم النيابة من حيث نواب واحد بدليل فساد البعض بترك البعض بخلاف السن اذلا يبطل بعضها بترك بعضها والاضافة هنا الفرض لوانی به مستقلا بمعنى اللام كمالا يخفى وجعلها المصنف في المستصفى من اضافة الشيء الى محله لان الطهارة محل لهذه قصدا اذا السنة لا تؤديه السن وفي النهاية انها بمعنى من وفيه ما تقدم في كتاب الطهارة (قوله غسل يديه الى رسفيه ابتداء) و یؤیده اتفاقهم على سقوط يعنى غسل اليدين ثلاثا الى رسفيه فى ابتداء الوضومسنة والرسغ منتهى الكف عند المفصل وفي اتحدث بلانية اهـ أقول ضياء المحلوم الرسخ بالغين المعجمة موصل الكف في الذراع والقدم في الساق اعلم ان في غسل اليدين وعلى هذا فالظاهر انه ابتداء ثلاثة أقوال قبل انه فرض وتقديمه سنة واختاره في فتح القدير والمعراج والخبازية واليه يشير لا مخالفة بين الاقوال قول محمد في الأصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه فلا يجب غسلهما ثانيا وقيل انه سنة الثلاثة فالقاتل بانه فرض تنوب عن الفرض كالفاتحة فانها واجبة تنوب عن الفرض واختاره في الكافي وقال السرخسي انه أراد انه يجزى عن سنة لا ينوب عن الفرض فيعيد غسله ماظاهرهما وباطنهما قال وهو الاصح عندى واستشكله في الفرض وان تقديم هذا الذخيرة بان المقصود هو التطهير فبأي طريق حصل حصل المقصود و ظاهر كلام المشايخ أن المذهب الغسل المجزى عن الفرض الاول واختلف في أن غسلهما قبل الاستنجاء أو بعده فقيل سنة قبله فقط وقيل بعده فقط وقيل قبله سنة وهو مؤدى القول وبعده واليه ذهب الاكثر كما صرح به في المجتبى و محمد قاضي خان في الفتاوى وفي النهاية ويستدل غسل يديه الى رسغيه ابتداء له بان جميع من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم غسل اليدين وأما سنيته قبله فيما رواه بانه سنة تنوب عن القرض الجماعة من حديث ميمونة في صفة غسله وفيه انها حكت غسل اليدين قبل الاستنجا ء و حكمته قبله والسرخسى امام جليل المبالغة في ازالة رائحة ما يصيبهما وأورد أن المصاب اليد اليسرى فينبغي الاقتصار عليها وتخصيصه دقيق النظر لما رأى فى بما اذا تغوط وأجب بما فى الاصول من ان الحكمة تراعى في الجنس ولا يلزم وجودها في كل فردتم الآية الأمر بغسل اليدين اعلم ان الابتداء بغسل اليدين واجب اذا كانت النجاسة محققة فيهما وسنة عند ابتداء الوضوء كما الى المرفقين قال يعيد ذكرنا وسنة مؤكدة عند توهم النجاسة كما اذا استيقظ من النوم فعلم بهذا أن قيد الاستيقاظ الواقع غسل الكفين عند غسل في الهداية وغيرها اتفاقى لأن من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحمران مولى عثمان الذراعين ليكون آتيا ابن عفان وغيره قدم فيه البداءة بغسل اليدين من غير تقييد بكونه عن نوم وعال له في الهداية بأن بالمأمور به قصد اليحصل له اليدين آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما وأورد عليه بان هذا يقتضى الوجوب لان مالا يتوصل الى نواب الفرض وان كان الواجب الا به فهو واجب وأجيب بان هنا ما نعا من القول بالوجوب وهو طهارتهما حقيقة وحكم الفرض سقط بالغسل فكان الغسل إلى الرسغين لانه يكفى في حصول المقصود وهو تنظيف الآلة وعلما قررناه أيضا الاول لكنه سقط في ضمن أن ما في شرح المجمع من أن السنة في غسل اليدين للتيقظ مقيدة بان يكون نام غير مستنج أو كان الغسل المسنون فهو على بدنه نجاسة حتى لو لم يكن كذلك لا يسن في حقه ضعيف أو المراد نفى السنة المؤكدة لا أصلها ) كسقوطه بالغسل بلانية وكيفية غسلهما كما ذكر فى الشروح انه ان كان الاناء صغير ابحيث يمكن رفعه لا يدخل يده فيه بل فلا ينوب مناب الغسل يرفعه بشماله ويصبه على كفه اليمنى ويغسلها ثلاثا ثم يأخذ الاناء بيمينه ويصبه على كفه اليسرى الكامل من كل جهة ويغسلها ثلاثا وان كان الاناء كبير الايمكن رفعه فان كان معه اناء صغير يفعل كما ذكرنا وان لم فدسن ان بعد غسلهما يكن يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الاناء ويصب على كفه اليمنى ثم يدخل اليمني في الاناء لما قلنا ولهذا نقل في النهر ويغسل اليسرى وعلله في المحيط بان الجمع بين اليدين في كل مرة غير مسنون وتعقبه العلامة عن الذخائر الاشرفية ان السنة عند غسل الذراعين الحلبي بأن التجمع سنة كما تفيدة الأحاديث والظاهر ان تقديم اليمني على اليسرى لاجل التيامن
ان يغسل يديه ثلاثا أيضا اهـ (قوله والظاهر تقديم اليمنى على اليسرى لاجل التيامن كان الظاهر ان يقول