← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
20
لاجل الضرورة تأمل (قوله وهو مزيل للخبث) أى فيرفع المساء فيه ويغسل يديه من النجاسة وان صار المساء مستعملا لان المستعمل يزيل الخبث ثم يدخل أصابعه الاناء ليزيل الحدث وفى الذخيرة ذكر الحاكم الشهيد فى المنتقى 19 عن أبي يوسف في رجل أخذ بفمه ماء من الاناء فغسل لا لما في المحيط كما لا يخفى قالوا ولا يدخل الكف حتى لو أدخله صار الماء مستعملا كما صرح به في المبتغى ومعناه صار المساء الملاقي للمكف مستعملا اذا انفصل لا جميع ماء الاناء كما تحققه في بحث المستعمل وقالوا به جسده او توضأ به لم يجز ولو غسل به نجاسة من بدنه یکره ادخال اليد في الاناء قبل الغسل للحديث وهى كراهة تنزيه لان النهى فيه مصروف عن التحريم أخزاه وفى متفرقات الفقيه بقوله فانه لا يدرى این بانت بده فالنهي محمول على الاناء الصغير أو الكبير اذا كان معه اناء صغير أبي جعفر محدث معه ماء فلا يدخل اليد فيه أصلا و في الكبير على ادخال الكف كذا في المستصفى وغيره مع ان المنقول قليل وعلى بدنه نجاسة في الخانية أن المحدث أو الجنب اذا أدخل يده فى الاناء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وأخذ الماء فيه من غير وكذا اذا وقع الكوز في الحب فادخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملا و في شرح الاقطع بكره ان ينوى غسل فيه تم الوضوء بالماء الذى أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كم يكره الوضوء بالماء الذي أدخل الصبى اغسل به بديه قال على قول یده فيسه وفي المضمرات اذا لم يكن معه ما يغترف به ويداه نجستان فانه يأمر غيره أن يعترف بيديه مجدلا تظهر يده وهو ليصب على يديه ليغسلهما وان لم يجد يرسل في المساء منديلا ويأخذ طرفه بيده ثم يخرج من البئر احدى الروايتين عن أبى فيغسل اليد بقطراته ثم يغسل اليد الأخرى أو يأخذ الثوب باسنانه فيغسل يديه بالماء الذي يتقاطر يوسف لان الماء الذى ثلاثا فان لم يجد يرفع المساء يغمه فيغسل يديه فان لم يقدر فانه يتيم ويصلى ولا اعادة عليه اه وفي مسئلة أخذه بفيه خالطه البزاق رفع المساء بفيه اختلاف والصحيح انه يصير مست عملا وه ومزيل للمخبث (قوله كالتسمية) أى كما أن كالتسمية التسمية سنة في الابتداء مطلقا كذلك غسل اليدين سنة في الابتداء مطلقاً أعنى سواء كان الوضوء عن نوم أو غيره ولفظه المنقول عن السلف كما في النهاية أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم في الخبازية وخرج عن أن يكون ماء بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام وعن الوبرى يتعوذ ثم يسمل وذكر الزاهدى أنه ان جمع مطلقا فالتحق بسائر بين ما تقدم والبسملة فحسن وفي المحيط السنة مطلق الذكر كا تحمد لله أولا اله الا الله وماذكره المصنف المائعات غير الماء نحو من انها سنة مختار القدوري وفي الهداية الاصح انها مستحبة قبل وهو ظاهر الرواية ويسمى قبل الخل والمرق والدهن وماء الاستنجاء وبعده هو الصحيح الامع الانكشاف وفى موضع النجاسة كذا فى الخانية وقد استدل الورد وفى غسلى البدين لوجوب التسمية بحديث أبي داود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو وان ضعف ارتق الى بسائر المائعات سوى . الحسن بكثرة طرقه وأجاب عنه الطحاوى في شرح الآثار بمعارضته لما فى الصحيحين أنه عليه الماء المطلق روايتان السلام لم يرد السلام حين سلم عليه رجل حتى أقبل على الجدار فتيم ثم رد السلام ولما رواه أبو داود عن أبي يوسف في رواية يطهر كالثوب وفي رواية وغيره من حديث المهاجرين قنفد لما سلم على النبي عليه السلام وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ قال انه لم يمنعنى أن أرد عليك الا أنى كنت على غير وضوء فهذه تفيد عدم ذكره عليه السلام اسمه تعالى على غير طهارة ومقتضاه انتفاؤه في أول الوضوء فيحمل الأول على فى الفضيلة جمعايين وعن محمد رواية واحدة الاحاديث وتعقبه في معراج الدراية وشرح المجمع بانه يلزم منه أن لا تكون التسمية أفضل في ابتداء ان البدن لا يطهر بخلاف الوضوء وأن يكون وضوء، عليه السلام خاليا عن التسمية ولا يجوز نسبة ترك الافضل له عليه السلام النوب فانه يظهر بالاجماع وقد يدفع بأنه يجوز ترك الافضل له تعليم الجواز كوضوئه مرة مرة تعليم الجوازه وهو واجب عليه اه (قوله وقد يدفع) لا يطهر بخلاف الثوب وهو أعلى من المستحب لكن يمكن الجمع بين الاحاديث بان التسمية من لوازم اكماله فكان ذكرها أى يدفع قوله ولا يجوز نسة ترك الافضل له عليه السلام والظاهر إن المراديه الترك دائما من تمامه والذاكر لها قبل الوضوء مضطر الى ذكرها لاقامة هذه السنة المكملة للفرض فحصت من عموم الذكر ومطلق الذكر ليس من ضروريات الوضوء والمستحب أن لا يطلق اللسان به الاعلى بدلیل سباق الكلام فلا يرد الدفع المذكور تأمل (قوله قصت من عموم الذكر أى الذى تستحب له الطهارة وانما اخص دون غيرها لان مطلق الذكر ليس من ضروريات الوضوء نعم يدخل في المخصوص بقية الاذكار الوضوء بقى هناشي وهوان التسمية أذا كانت مخصوصة مما ذكر تنتفى المعارضة التي ذكرها الطحاوى فيبقى الحديث مفيد اللوجوب فيعود المحذور تأمل