17
ثلاث أصابع ومدها حتى بلغ القدر المفروض قال فى الفتح لم أرفيه الا الجواز اهـ واعترضه في النهر يقول البدائع ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز الى آخر ١٦ ما نقله المؤلف هنا وأقول لا يخفى عليك أن الضمير في مدها للاصابع المنصوبة الغير الموضوعة كما علت وكلام أصحابنا خلا ف الزفر وكذا باصبع أو أسبعين ولو مسح باصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها الى الماء الفتح في الموضوعة فافهم في كل مرة جاز في رواية محمد اما عندهما فلا يجوز ولو مسح باطراف أصابعه والماء متقاطر جازوان (قوله بل الصحيح أن لم يكن متقاطر الامحو زلان الماء اذا كان متقاطر افالماء ينزل من أصابعه الى أطرافها فاذا مده صار كانه أخذ ماء جديدا كذا في المحيط وذكر فى الخلاصة ولو مسح باطراف أصابعه يحوز سواء كان الماء
لا خلاف) لان الذي
فيه الخلاف بينهما ما اذا متقاطرا أولا هو الصحيح وفي البدائع ولو مسح باصبع واحدة ببطنها وبظهرها وبجانبها لم يذكر فى قوى المسح وأما اذالم يبنو ظاهر الرواية واختلاف المشايخ قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو الصحيح لان ذلك في معنى
فلا خلاف فيه وقد علم ان الأولى أيضا الصحيح فيها المسح بثلاث أصابع اه ولا يخفى ان لا يجوز على المذهب من اعتبار الربع وأما ما في شرح المجمع ان قول محمد كقول أتى لابن الملك من انه لا يجوز اتفاقا فى الاصح ففيه نظر نعم صرح بالتصحيح من غير ذكر الاتفاق شمس الأئمة السرخسي ثم صاحب الخلاصة ومنية المفتى ولو أدخل رأسه الاناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث
يوسف فقد حصل الاتفاق
ولحيته
بينهما في المسئلة من بناء قال أبو يوسف يحزنه المسح ولا يصير الماء مستعملا سواء نوى أولم ينو وقال محمد ان لم ينو يجزئه ولا يصير على هذا التصحيح فذكر مستعملاوان نوى المسح اختلف المشايخ على قوله قال بعضهم لا يجزئه ويصير الماء مستعملا والصحيح انه يجوز ولا يصير الماء مستعملا كذا في البدائع فعلم بهذا ان ما في المجمع من الخلاف في هذه المسئلة على الخلاف بينهما على غير الصحيح ( قوله وان جاز فيه والصحيح بل الصحيح أن لا خلاف وعلم أيضا أنه لا فرق بين الرأس والخف والجبيرة خلافا لماذكره وجه آخر) أقول ويجوز ابن الملك ومحمل المسيح على الشعر الذي فوق الاذنين لاما تحتهما كذا في الخلاصة والمسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح على البشرة لانه يجوز مع القدرة على المسيح على البشرة ولو كان بدلا لم يجز اه (قوله ونحيته بالجرعطف على رأسه يعنى و ربع محبته وانما عيناه لما صرح به المصنف في فيه وجه آخر وهو أن الكافي وان حاز فيه وجه آخر وه والعطف على الربع ليفيد مسح الجميع وهنا روايات في المفروض يكون معطوفا على فى اللحية مع الاتفاق على عدم وجوب ايصال الماء إلى ما تحت اللحية من بشرة الوجه فروى مسح وجهه فيكون المعنى ربعها واختاره المصنف وعبر عنه في الكافي بقوله ولنا وروى مسح كلها و روی مسلح ما بلاقي البشرة وغسل لحيته فيوافق وصححه قاضی خان في شرح الجامع الصغير وتبعه في المجمع وروى مسح الثلث و روى عدم وجوب الرواية المرجوع اليها وان شئ والصحيح وجوب غسلها بمعنى افتراضه كما صرح به في السراج الوهاج وعليه الفتوى كما في الظهيرية فيندفع المحب عنه ويحتمل وفي البدائع ان ما عدا هذه الرواية مرجوع عنه والعجب من أصحاب المتون في ذكر المرجوع عنه وترك المرجوع اليه المصحح المفتى به مع دخولها في حد الوجه المتقدم كما ذكره في فتح القدير وهذا كله أن يصححه هنا وان اختار في السكنة أما الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب إيصال الماء الى ما تحتها و هذا كله في غير المسترسل وأما في الكافى غيره كما وقع المسترسل فلا يجب غسله ولا مسحه لكن ذكر فى منية المصلى انه سنة ولو أمر المساء على شعر الذقن ثم لقاضيخان فانه صحح في حلقه لا يحب عليه غسل الذقن كالرأس وظاهر كلامهم ان المراد باللحية الشعر النابت على الخدين فتاواه مسح كلها و صحيح فى من عذار وعارض والذقن وفي شرح الارشاد اللحية الشعر النابت مجتمع اللحيين والعارض مسح ما يلاقي البشرة فتأمل ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذى للاذن يتصل من الاعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض ولما فرغ المصنف من فرائض الوضوء شرع في بيان سننه اشارة الى ان الوضوء لا واجب فيه لما ان والله تعالى أعلم بالصواب ثبوت الحكم بقدر د ليله والدليل المثبت له هو ما كان ظنى الثبوت قطعى الدلالة وما كان بمنزلته كاخبار اه ( قوله وهذا كاء في غير الاحاد التي مفهومها قطعى الدلالة ولم يوجد فى الوضوء ولا ينافيه ما في الخلاصة من ان الوضوء ثلاثة
كان المتــادر خلافه
شرحه للجامع الصغير
المسترسل المراد
با سترسل ما خرج عن دائرة الوجه وهو غير الملاقي لان الملاقي ما كان غير خارج عن دائرة الوجه كذا في شرح الدرر انواع والغرر للعلامة الشيخ اسمعيل النابلسى (قوله والعارض ما بينهما وبين العذار (الخ) قال الرملى أى فيسمى الشعر النابت على الخدين الى العظم الناتئ بقرب الاذن عارضا و النابت على العظم الناتئ بة رب الاذن عذارا ( قوله كاخبار الآحاد التي مفهومها قطعى الدلالة)