16
ولان قوله أو كان أى العرف أفاد طلقا الخ يقال عليه ان ذلك البعض المطلق الذي هو الواجب لا يدرى مقداره وحينئذ لم ينتف الاجال وحصوله في ضمن الاستيعاب لا ينفيه أيضا بل ين فى الحاجة الى بيانه ۱۰ وان أريد بإفادة البعض المطلق أنه يسقط الفرض بأي جزء
فيه الانه ان لم يكن في مثله عرف يصحح ارادة البعض أفاد مسيح مسماه وهوا الكل أو كان أفاد بعضا مطلقا كان وان قل كماهو ويحصل في ضمن الاستيعاب وغيره فلا اجمال كذا في التحرير وما في البدائع من تقرير الاجمال بانها مذهب الشافعي لم يبقى احتملت الباء الاسئلة والالصاق والتبعيض ولا دليل على تعيين بعضها مدفوع بان معناها عند المحقة من في الأمة دليل لنا أصلا الالصاق لانه المعنى المجمع عليه مخلاف غيره فانه لم ينته المحققون فان التبعيض ليس معنى أصليا بل
والجواب عنه حينئذ يحصل في ضمن الالصاق كذا في فتح القدير وقال في التحرير واعلم ان طائفة من المتأخرين ادعوا كما قال بعض شراح
التبعيض في نحو شر بن بماء البحر و ابن جني يقول في سر الصناعة لا نعرفه لاصحابنا والحاصل انه الهداية لم يرد ذلك بل ضعيف للخلاف القوى ولان الالصاق المجمع عليه لها ممكن فيثبت التبعيض اتفاقيا لعدم استيعاب أريد بعض مقدر والا الملصق لا مدلولا اهـ الثانى ان الباء المتنازع فيها موجودة في حديث المغيرة فهى مجملة على ما ادعوه كان حاصلا بغسل الوجه فكيف تبين المجمل فيعود النزاع في الحديث أيضاً الثالث ان جعل حديث المغيرة مبينا للاية موقوف فلا يحتاج الى ايجاب على على اثبات ان هذا الوضوء أول وضوئه عليه السلام بعد نزول الآية لانه اولم يكن كذلك لزم تأخير الحدة فان المفروض في سائر البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز اتفاقا ولم يثبت ذلك اذلو ثبت لنقل ولكن كان كذلك فلا ينتقى الاعضاء مقدر فكذا في التأخير بالنسبة الى الذين لم يحضر وا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الظاهر ان جميع المسلمين هذه الوظيفة وأما الثاني لم يكونوا حضورا في تلك السباطة والا لنقل لانها حادثة تعم بها البلوى فعلم به انه لا اجمال في الآية فلان الرواية التي ذكرها الرابع ان الناصية ليست قدر الربع بدليل ان صاحب البدائع وغيره نقلوا عن أبي حنيفة روايتين في الهداية بعلى دون في رواية المفروض مقدار الناصية وفي رواية الربع وذكر الاستيجابي رواية مقدار الناصية ثم قال الباء فلا يعود النزاع على هذا اذا كانت الناصية تبلغ ربع الرأس واذا كانت الناصية لا تبلغ الربع لا يجوز فدل على ذلك وانما يعود على رواية تغايرهما في ضياء الحلوم الناصية مقدم الرأس وفي شرح الارشاد الناصية ما بين النزعتين من الشعر الماء وأما الثالث فلان وهي دون الربيع واختار المحققون كصدر الشريعة وابن الساعاتي في البديع وابن الهمام ان الباء قوله لولم يكن كذلك للالصاق والفعل الذي هو المسيح قد تعدّى الى الآلة وهى البدلان الباء اذا دخلت في الآلة تعدى لزم تأخير البيان عن وقت الفعل الى كل الممدوح كمسحت رأس اليتيم بيدى أو على المحل تعدى الفعل الى الآلة والتقدير الحاجة في حيز المنع لمما وامسحوا أيديكم برؤسكم فيقتضى استيعاب البددون الرأس واستيعابها ماصدقة بالرأس لا تستغرق تقدم من حصول الواجب غالبا سوى ربعه فتعين مرادا من الآية وهو المطلوب والاستيعاب في التيم لم يكن بالآية بل بالسنة كما في ضمن الاستيعاب فتنتفى صرح به في البدائع وغيره وامار واية ثلاث أصابع فقد ذكر في البدائع انهار واية الاصول وفى الحاجة به وكذا يقال في غاية البيان انها ظاهر الرواية وفى معراج الدراية انها ظاهر المذهب واختيار عامة المحقة بين من قوله ولأن كان كذلك أصحابنا وصحها في شرح القدوري وقال في الظهيرية وعليها الفتوى ووجهوها بان الواجب الصاق الجفافهم (قوله وعزاها في اليد والاصابع أصلها والثلاث أكثرها وللاكتر حكم الكل ومع ذلك فهى غير المنصور رواية النهاية إلى محمد رحمه الله) ودراية أما الأول فلنقل المتقدمين رواية الربيع كما ذكرناه وأما الثاني فلان المقدمة الاخيرة في حيز وعليه فـا في معراج المنع لانها من قبيل للقدر الشرعى بواسطة تعدى الفعل الى تمام اليدفانه به يتقدر قدرها من الرأس الدراية من انها ظاهر وفيه يعتبر عين قدره كذا في فتح القدير وعزاها في النهاية الى محمد و عزار واية الربع اليهما وهو المذهب محمول على انه الحق واو وضع ثلاث أصابع ولم يعدها جاز على رواية الثلاث لا الربع ولو مسح بثلاث أصابع ظاهر الرواية عن محمد منصوبة غيره وضوعة لم يجز وينبغي أن يكون اتفاقا و اومدها حتى باغ القدر الفروض لم يجز عند لا عن الامام رحمه الله ( قوله واو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة أى ولا ممدودة والمراد بغير موضوعة انه لم يضعها بتمامها على الرأس أن مسح بأطرافها لان ذلك لا يبلغ مقدار ثلاث أصابع ولا مقدار الربع فلذا قال وينفى أن يكون اتفاقا وقوله ولومدها الخ أى بد الأصابع المنصوبة الغير الموضوعة بأن مسح باطرافها ومدها مقدار ثلاث أصابع أو مقدار الربع لم يجز بقى ما اذا وضع