15
(قوله ولو ببلل باق بعد غسل قال الرملي أقول قال ابن كمال باشا في الاصلاح والايضاح وأما الذي بقي في العضو بعد الغسل فقال الحاكم الشهيد لا يجوز المسيح به أيضا ١٤ وخطأه عامة المشايخ لماذكره محمد فى مسح الخف اذا توضأتم مسيح على الخف بدلة بقيت على كفه بعد الغسل الكعبين كالمرفقين واذا كان في أظفاره درن أوطين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز فى القروى جاز و الصحيح ما قاله الحاكم والمدني وهو صحيح وعليه الفتوى ولولصق باصل ظفره طين يا بس وبقى قدر رأس ابرة من موضح فقد نص الكرخي في
جامعه الكبير على الرواية الغسل لم يجز واذا كان في أصبعه خاتم ان كان ضيقا فالمختار انه يحب نزعه أو تحريكه بحيث يصل عن أبي حنيفة وأبي يوسف الماء إلى ما تحته ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شئ سقط الغسل ولو بقى وجب رحمهما الله مفسر ا معللا ولو طالت أظفاره حتى خرجت عن رؤس الأصابع وجب غسلها بلا خلاف ولو خلق له يدان على انه اذا مسح رأسه بفضل المنكب فالتامة هي الاصلية يجب غسلها والاخرى زائدة فا حاذى منها محل الفرض وجب عله غسل ذراعيه لم يجز الا بماء ومالا فلا يجب بل يندب غسله وكذا يجب غسل ما كان مركا على اليد من الاصبع الزائدة والكف جديد لانه قد تظهر به الزائدة والسلعة وكذا يجب ايصال الماء إلى مابين الاصابع ادا لم تكن ملتحمة (قوله ورجليه بكعبيه ) مرة والله تعالى أعلم وقد أى مع كعبيه كما تقدم والكعبان هما العظمان الناشران من جانبي القدم أى المرتفعات كذا في أخذه ابن الكمال من المغرب وصححه في الهداية وغيرها وروى هشام عن محمد انه في ظهر القدم عند معقد الشراك قالواهو المجتبى شرح القدوري سهو من هشام لان محمدا انما قال ذلك في المحرم اذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين وفي التتارخانية برمز المحيط وأشار محمد بيد إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة ويرد على هشام من جهة المعنى أيضا بان ولو في كفه بالمسح به ما يوجد من خلق الانسان فان تثنيته بعبارة الجمع كقوله تعالى وقد صغت قلوبكما أى قلبا كما وما رأسه أجزأه قال الحاكم كان اثنين من خلقه فتثنيته بلفظها ولو كان كما زعمه هشام لقيل الكعاب كالمرافق كذا فى المبسوط
الشهيد هذا اذالم يستعمل وغيره وقد يقال انه غير متهمين بجواز أن يعتبر الكعبان بالقسمة الى ما للمرء من جنس الرجل وهو ي اثنان لا بالنظر الى كل رجل وحدها فالا ولى الرد عليه من اللغة والسنة أما اللغة فقد صرح في الصحاح ورجليه بكونه ومنه بانه العظم الناشر كما ذكرناه قال وأنكر الاصمعى قول الناس انه في ظهر القدم اه قالوا الكعب
ربع رأسه
في عضو من أعضائه ان
في كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه سميت الكعبة لارتفاعها وأما السنة فــارواه أبوداود مرفوعا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه غسل بعض أعضائه بأن وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وما وقع في الشروح من انه كان ينبغى غسل يد واحدة ورجل
يدخل يده فى اناء حتى واحدة لان مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الاتحاد على الاحاد والجواب بان وجوب واحدة ابتلت أما ذا استعمله في بالعبارة والاخرى بالدلالة لاطائل تحته بعد انعقاد الاجماع القطعى على افتراضهما بحيث صار معلوما
عضو من أعضائه وبقى فى من الدين بالضرورة ومن البحث في الى وفى القراءتين في الارجل فان الاجماع انعقد على غسلهما ولا كفه بلل لا يجوزوا كثرهم اعتبار بخلاف الروافض فلذا تركنا ما قرروه هنا و الزائد على الرجالين كالزائد على اليدين كما صرح به على ان ما قاله الحاكم في المجتبى ولوقال ورجليه بكه بيه أو مسح على خفيه لكان أولى (قوله ومدح ربع رأسه) هو فى اللغة
الشهيد خطأ والصحيح امرار اليد على الشيء واصطلاحا اصابة اليد المبتلة العضو ولو ببال باق بعد غسل لا بعد مسح والالة ان محمد ا أراد بذلك ما اذا لم تقصد الا للإيصال الى المحل فاذا أصابه من المطر قدر الفرض أجزاء ولو مسيح به ال في يده أخذه من غسل عضوا من أعضائه
عضو آ خر لم يجز مطلقا وفي مقدار الفرض روايات أصحها رواية ودراية ما في المختصر أما الأول فلا تفاق
وبقى البلل في كفه يعنى المتون عليها ولنقل المتقدمين لها كابي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي ورواية الناصية غيرها لا انه أراد أن يدخل يده لان الناصية أقل من ربع الرأس وأما الدراية فاختلف في توجيهها ففى الهداية ان الكتاب مجمل وان في اناء حتى تبتل كما زعمه حديث المغيرة من مسحه عليه السلام بناصيته التحق بياناله وهو مردود ب وجه الوجه الاول انه لا اجمال المحاكم ( قوله والآلة لم
فها
تقصد الايصال) الاولى التعبير بالوصول ليصبح التفريع عليه بما بعده (قوله لم يجز مطلقا) أى سواء كان ذلك العضو مغسولا أم وحا(قوله وهو مردود بأوجه الى قوله الرابع) أقول في هذه الوجوه الثلاثة نظر أما الاول فلان عدم العرف لا يفيد مع الكل الماسية قله عن التحرير ان الالصاق المجمع عليه للبناء ممكن فينبت التبعيض اتفاقيا لعدم استيعاب الملصق