← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
14
المتكلم على ذلك جرى فيه الى الترقوة مثلا لا يتوهم منه غسل الجميع بل الذي يتبادر إلى الفهم بحسب العرف ان المغسول ما تحتها لتعثر غسل ما فوقه ادونها ودون ما تحتها اذ يحتاج إلى غاية التكاف فهو بدون الاجماع يفهم منه غسل الأيدى من رؤس الاصابع الى المرافق لا من المنكب وحينئذ لا حاجة إلى تأويل الى بمعنى مع نعم يبقى الكلام في الغاية وذاك شئ آخر فتأمله فانى لم أر أحد اذكره (قوله ولو أخرج كان بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة أى عندنا كغيره من المفاهيم على ما بين في محله خلاف البعض الشافعية وأقول كيف يمكن اخراج غيره مع تنصيص الحكم على الكل حتى يقال انه بمفهوم اللقب ويدفع بأنه ليس بحجة ١٣ فان قولك اضرب القوم مع زيد رؤس الاصابع للمنكب فإذا كانت الى معنى مع وجب الغسل الى المنكب لانه كاغسل القميص لا يفهم منه ان غير زيد وكه وغايته انه كافراد فرد من العام اذهو تنصيص على بعض متعلق الحكم بتعليق عين ذلك التحكم الحكم بتعليق عين ذلك التحكم ليس ما مورا بضربه حتى وذلك لا يخرج غيره ولو أخرج كان بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة وما في المحيط من انه لما كان المرفق عند من يقول بجمعية مفهوم اللقب نعم لو قيل ملتقى العظمين ولا يمكن التمييز بينهما فلا وجب غسل الذراع ولا يمكن تحديده وجب غسل المرفق اضرب زيدا واقتصر احتياطا مردود لانه لم يتعلق الأمر يغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه وانما تعلق الأمر بغسل اليد الي المرفق وما بعد الى المسالم يدخل لم يدخل جزاهما الملتقيان وما في البدائع من انه لما احتمل الدخول الخلاف لانه تعليق الحكم و احتمال الخروج صار مجملا وفعله عليه السلام بيان للمجمل مرد ودبان عدم دلالة اللفظ لا يوجب الاجمال والأصل براءة الذمة وانما يوجب الدلالة المشتبهة فبقى مجرد فعله دليل السنة وما في غاية المحامد كفى الغنم زكاة كما البيان من انها قد تدخل وقد لا تدخل فتدخل احتياطا مردود لان الحكم اذا توقف على الدليل في التحرير فافهم (قوله لا يجب مع عدمه والاحتياط العمل باقوى الدليلين وهو فرع تجاذبهما وهو منتف وما في الهداية وغيرها من انه غاية لمقدر تقديره اغسلوا أيديكم مستقطين الى المرافق مردود لان الظاهر تعلقه باغسلوا بعد نة له لذلك أقول معنى وتعلقه بمقدر خلاف الظاهر بلا لمحى مع ان المقصود منه الاسقاط وه ولا يوجبه عما فوق المرفق بل الاحتياط هنا هو الخروج عما قبله باللفظ اذ يحتمل اسقطوا من المنكب إلى المرفق أو من رؤس الاصابع الى المرفق فلم يتعين الاول كما لا يخفى وفرقهم بين غاية الاسقاط و بين غاية المدبان صدر الكلام ان كان متناولاتها عن العهدة بيقين وما نسبه بعد الى فهى للاسقاط كمسئلتنا والا فهى للمدنحو أتموا الصيام إلى الليل ليس بمطرد لا نتقاضه الى الهداية سهو وانما بالغاية في اليمين فان ظاهر الرواية عدم الدخول كما اذا حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام لا يدخل العاشر الذي فيهارد لقول زفر مع تناول الصدر له كما في جامع الفصولين وكذلك رأس السمكة في قوله والله لا آكل السمكة الى وما في غاية البيان الى آخر هذا البحث) قال في النهر لغاية لا تدخل في المغما ان هذه الغاية لاسقاط رأسها فانها لا تدخل مع التناول المذكور وماذكره المحققون ومنهم الزمخشري والتفتازاني من ان الى ما وراءها يعني فهي داخلة تفيد معنى الغاية مطالقافاما دخولها في الحكم وخروجها عنه فامر يدور مع الدليل فما فيه دليل الخروج والجار متعلق با غسلوا قوله تعالى فنظرة الى ميسرة ومما فيه دليل الدخول آية الاسراء للعلم بانه لا يسرى به الى المسجد على كل حال والنقض الاقصى من غير أن يدخله وما نحن فيه لا دليل فيه على أحد الامرين فقالوابدخولهما احتياطا الم يرو عملة اليمين أجاب عنه عنه قط صلى الله عليه وسلم ترك غسلهما فلا يفيد الافتراض لان الفعل لا يفيده وتقدم منع الاحتياط والحق ان شيأ ماذكروه لا يدل على الافتراض فالاولى الاستدلال بالاجماع على فرضيتهما قال في فتح القدير بأن الكلام الامام الشافعي رضي الله عنه في الام لا تعلم مخالفا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء وهذ امنه حكاية هنا في اللغة والإيمان مبنية على العرف نعم يرد للاجماع قال في فتح الباري بعد نقله عنه فعلى هذا فر فر محجوج بالاجماع قبله وكذا من قال ذلك النقض مثل قرأت القرآن من أهل الظاهر بعده ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا و انما حكى عنه أشهب كلاما محتملا وحكم الى سورة كذا والهداية العملية الى كتاب كذا فان الغاية فيهما لا تدخل تحت المغيامع تناول الصدر لها وقوله والاولى الخ مما لا حاجة اليه اذا الفروض الـ لا تحتاج في اثباتها الى القاطع فيحتاج الى الاجماع على أن قول المجتهد لا أعلم مخالفا لا يكون حكاية للجماع الذي يكون غيره محجوجابه فقد قال الامام اللامشى في أصوله لا خلاف ان جميع المجتهدين لو أجمعوا على حكم واحد ووجد الرضا من الكل نصا كان ذلك اجماعا فاما اذا نص البعض وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة ان ذلك يكون اجماعا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا أقول انه اجماع ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا وقال أبوهاشم من المعتزلة لا يكون اجماعا له