← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
11
* (قوله فالظاهر ان السبب هو الارادة في الغرض والنفل) قال بعض الفضلاء الاظهر ما ذكره العلامة قاسم في نكته من ان الصحيح من انه وجوب الصلاة أو ارادة مالا يحل الاجها اه لان ماذكر هنا يقتضى ان لا يأتم على ترك الوضوء اذا خرج الوقت ولم يرد الصلاة الوقتية فيه بل على تفويت الصلاة فقط وانه اذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت وكلاهما باطل اه فتأمل (قوله وهي تنقسم الى شروط وجوب وشروط صحة الخ) وقد نظمت ذلك بقولى شروط الوجوب تسعة تمام . العقل والبلوغ والأسلام ونفى حيض وانتفا النفاس * وحدت وضيق وقت الناس ومطلق الماء الطهور الكافي . وقدرة استعماله الموافى وشرط صحة وذاك أربع فقد النفاس ثم حيض يقطع وان يعم المساء كل الاعضاء ثم انتفاء ما يفيد النقضا قوله فرض الوضوء الخ) أقول ۱۰ قال الرملي في شرح المنهاج وليس من خصوصيات هذه الامة كما أفتى به الو الدرحمه الله تعالى وانما الخاص بها الغرة والتحميل اه وقال هنا ليكون سببا للطهارة فليس فيه الا الارادة فالظاهر ان السبب هو الارادة في الفرض والنفل ويسقط وجوبها بترك ارادة الصلاة أو هو الإرادة المستلحقة للشروع فلاير دماذكر عليها وأركانها في شيخ شيخنا ابن قاسم في الحدث الأصغر غسل الاعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس وفي الاكبر غسل جميع البدن وفى النجاسة * حاشيته على شرح المنهج الحقيقية المرئية ازالة عينها وفي غير المرئية غسل محلها ثلاثا والعصر في كل مرة ان كان مما ينعصر خصائص هذه الامة والتخفيف في كل ما لا ينعصر وحكمها استباحة مالا يحل الا بها ولم يذكروا ان من حكمها الثواب لانه لشيخ الاسلام الوضوء من قاله الحليمي ونوزع بما ليس بلازم فيها التوقفه على النية وهى ليست شرطا فيها وآلتها الماء والتراب والملحق بهما وأنواعها ورد هذا وضوئى ووضوء كثيرة ستأتى مفصلة ومحاسنها شهيرة وأما شرائطها فذكر العلامة الحلبي في شرح منية المصلى انه لم الانساء من قبلى والاصل يطلع عليها صريحة في كلام الاصحاب وانما تؤخذ من كلامهم وهي تنقسم الى شروط وجوب وشروط فيما ثبت في حق الانساء صحة فالاولى تسعة الاسلام والعقل والبلوغ ووجود الحدث ووجود الماء المطلق الطهور الكافي والقدرة على استعماله وعدم الحيض و عدم النفاس وتنجيز خطاب المكلف كضيق الوقت والثانية فرض الوضوء غسل وجهه أربعة مباشرة المساء المطلق الطهور لجميع الاعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس ان يثبت في حق أممهم في حالة التطهير بما ينقضه فى حق غير المعذور بذلك اهـ والاضافة فيه بمعنى اللام كما لا يخفى وجعلها وقال شيخنا ابن حجرانه بمعنى من بعيد لان ضابطها كما في التسهيل صحة تقديرها مع صحة الاخبار عن الاول بالثاني كماتم فضة من خصائص هذه الامة وهو مفقودهنا اذلا يصح أن يقال الكتاب طهارة (قوله فرض الوضوء غسل وجهه) قدمه على بالنسبة لبقية الامم الغسل لان الحاجة اليه أكثر ولان محله جزء من محل الغسل أو لتقديمه عليه في القرآن أو في تعليم لا لأنبيائهم لكن ينافيه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام واختلف في الفرض لغة ففي الصحاح الفرض الحز في الشيء والغرض ما في البخاري من قصة جنس من التمر والفرض ما أوجبه الله سمى بذلك لان له معالم وحدودا اه وفى التلويح المشهورانه بالدنومنها قامت تتوضأ حقيقة في القطع والايجاب وذهب الاصوليون الى انه حقيقة في التقدير مجاز فى غيره لان اللفظ اذادار سارة أن الملك لماهم من الاشتراك والمجاز فانجاز أولى يقال فرض القاضى النفقة اذا قدرها اه وأما في الاصطلاح ففي وتصلى ومن قصة جريج التحرير الفرض ما قطع بلزومه من فرض قطع اه وهو معنى قولهم مالزم فعله بدليل قطعى وعرفه في الراهب أنه قام فتوح بين الكافي وصلى وقد يحارب بأن الذي اختصت به هذه الامة هذا الوضوء المخصوص ومنه الغرة والتحصيل كما في مسلم اه ويمكن أن يحاب أيضا بأن المراد فيما ذكر الوضوء اللغوى تأمل فر بمار جمع حاصل هذا اللأول له رملى (قوله وأما في الاصطلاح ففى التحرير الفرض ماقطع بلزومه (الخ) قال فى النهر وعرفه بعضهم بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وهو ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل لاشبهة فيه كقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واذا حللتم فاصطادوا والمختار في تعريفه كما في شرح المنار أنه الحكم الذي ثبت بدليل قطعی و استحق تاركه كليا بلا عذر العقاب ويمكن حل الثبوت في قول البعض ما ثبت بدليل اتخ على اللزوم فيكون التعريف ما نعا فيندفع الاشكال اه قلت وقد كتبت في حواشي شرح المنار للحصك في أن ما ذكر خرج بقوله لا شبهة فيه فان شبهة نكرة في سياق النفى فعمت الشبهة بوتا ودلالة فلا بد فى دليل الفرض من قطعيتهما وكونه كذلك فيما ذكر ممنوع فإن المأمور به فيهما من منافعنا فهو لنا لا علينا وانه يمكن دفعه من وجه آخر وهوان الضمير في ثبتت الفرضية بالمعنى اللغوى أى ما ثبتت قطعيته وماذكر ثبت اباحته وند به