← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
10
(قوله بالزوال المذكور) الصنع منه ولا يرد الوضوء على الوضوء فانه طهارة بدون الزوال المذكور باعتبار ازالة الانام أي بزوال الحدث أو الحاصلة لان تسميته طهارة مجاز والتعريف للحقيقة وعرفها في السراج الوهاج بما يدخله فقال المحبت (قوله قبل دخول ايصال مطهر الى محل محب تطهيره أو يندب ولو عبر بالوصول لكان أولى ماذكرنا في الازالة مع الوقت الظاهر ان الصواب اسقاطه أو ابدال مافيه من لزوم الدور وهو توقف مطهر على الطهارة وهي عليه لانه بعض التعريف وفي البدائع الفظة قبل بلفظة بعد ما يفيد ان تعريفها بالزوال المذكور توسع ومجاز فقال الطهارة لغة وشرعا هى النظافة والتطهير الناس ما بعده تأمل التنظيف وهو اثبات النطاقة في المحل فانها صفة تحدث ساعة فساعة وانما يمتنع حدوثها بوجود ضدها قوله وأجاب عنه العلامة وهو القذر فاذا أزال القذر أى امتنع حدوثه بازالة العين القذرة تحدث النظافة فكان زوال القذر من باب زوال المانع من حدوث الطهارة لا ان يكون طهارة وانم اسمى طهارة توسعا لحدوث الطهارة السيرامي) أى عن دفع طهارة توسعا لحدوث الطهارة صاحب فتح القدير فهو ونسبه الاصوليون الى أهل الطرد قالوا تأييد للرد السابق عند زواله اه وأما سبب وجوبها فقيل الحدث والخبث ونسبه الاصوليون الى أهل الطرد قالوا للدوران وجود اوعدما وعزاء في السراج الوهاج اليهم وفي الخلاصة انه أخذ به الامام السرخسي في وحاصله لزوم افضاء الاصل ويبعد صحته عنه لانه مردود بان الدوران وجود اغير موجود لانه قد يوجد المحدث ولا يحب باطل (قوله لصلوات الشئ الى زوال نفسه وذلك الوضوء قبل دخول الوقت كذا في غاية البيان وقد يدفع بانه يحب به الوضوء وجوبا موسعا إلى القيام إلى الصلاة لما نقله السراج الوهاج من انه لا يأثم بالتأخير عن الحدث بالاجماع وهكذا في الغسل على ماندينه فيه ان شاء الله تعالى فينتذلم يتختلف الدوران ورد أيضا بانهم ينقضائها فكيف يوجياتها - مادام متطهرا) مع ان ودفعه في فتح القدير وغيره بانهما ينقضان ما كان ويوجبان ما سيكون فلا منافاة وأجاب عنه العلامة ظاهره انه لا يكفيه ذلك بل كلما قام الى الصلاة السيرامي بان الحدث مغض الى الوجوب والوجوب الى الوجود و المفضى الى المفضى الى الشيء مفض الى يلزمه الوضوء (قوله وظاهره انه بدخول ذلك الشيء فالحدث مفض الى وجود الطهارة ووجودها مفض الى زوال الحدث فالحدث مفض الى زوال نفسه اه وفي فتح القدير والاولى أن يقال السبية انما تثبت بدليل الجعل لا مجرد التجويز الوقت تحب الطهارة الخ) وهو مفقود اه وقد يدفع بانه موجود لما رواه في الكشف الكبير عنه عليه الصلاة والسلام قال الشيخ علاء الدين ابن لا وضوء الا عن حدث وحرف عن يدل على السببية كقوله أدوا عمن تمونون ولذا كان الرأس بوصف الحصك في في الدر المختار المؤنة والولاية سينا لوجوب صدقة الفطر ويمكن أن يجاب عنه بإن الدليل المادل على عدم صلاحية على تنوير الابصار واعلم المحدث السلسة كان دخول عن على الحدث باعتبار انه شبيه بالسبب بالنظر الى التوقف والتكرد ان أثر الخلاف يظهر في دلسل السلسة عند الصلاحية وهي منتفية فلا تدل وقيل سيها اقامة الصلاة فهو وان صححه في نحو التعاليق نحسوان الخلاصة فقد نسبه في العناية الى أهل الظاهر وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء وجب عليك طهارة واحد لصلوات مادام متظهرا. وقد يدفع بان الاقامة سبب بشرط الحدث فلا يلزم ماذكر خصوصا انه فانت طالق دون الائم ظاهر الآية وقيل سببها ارادة الصلاة وهو وان صححه في الكشف وغيره مردود بان مقتضاه انه اذا للاجماع على عدمه أراد الصلاة ولم يتوضأ أثم ولو لم يصل والواقع خلافه لانه لم يقل به أحد كما أشار اليه في فتح القدير وقد بالتأخير عن الحدث ذكره يدفع ماذكره الزيلعي في باب الظهار بانه اذا أراد الصلاة وجبت عليه الطهارة فاذا رجع وترك في التوشيح و به اندفع التنفل سقطت الطهارة لان وجوبهالاجلها و فى العناية سببها وجوب الصلاة لا وجودهالان وجودها ما في السراج من اثبات مشروط بها فكان متأخرا عنها والمتأخر لا يكون سبيا للمتقدم اه يعنى الاصل أن يكون وجودها الثمرة من جهة الاثم بدخول الوقت كالصلاة هو السب بدليل الاضافة نحو طهارة الصلاة وهي عندهم من امارة السلبية السكن منع مانع من ذلك بل وجوبها موسع وظاهره أنه بدخول الوقت تجب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة فاذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا وحينئذ فلاحاجة الى جعل سبها وجوب أداء الصلاة كما في فتح القدير لما علمت فاذا ضاق الوقت صار ان أصل الوجوب كاف للسبية الا انه مشكل لعدم شموله سبب الطهارة للصلاة النافلة ادلا وجوب الوجوب فيه ما مضيقا هذه القولة قد ضرب عليها المؤلف بها مش البحر ۲ - بحر بحر اول کا