← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
12
( قوله والظاهر من كلامهم في الاصول والفروع الخ) ظاهره ان تسمية الفرض العملى فرضا حقيقية ويوافقه ما في شرح القهستاني حيث ذكر أن الفرض القطعى يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا كم كم يثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة ويسمى بالفرض القطعى ويقال له الواجب وعلى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل كما ثبت بالظاهر والنص والمشهور ويسمى بالفنى وهو ضربان ما هو لازم في زعم المجتهد مقدار المسيح ويسمى بالفرض الظني وما هو دون الفرض 11 وفوق السنة كالفاتحة ويسمى بالواجب اه وكذا قال الكافي بما يفوت الجواز بفوته وهو يشمل كل فرض بخلاف الأول اذ يخرج عنه المقدار في مسح في النهاية ان الفرض الرأس فأنه فرض مع انه ثبت بطنى لكنه تعريف بالحكم موجب للدور وفي العناية ان المفروض نوعان قطعي وظني على في مسح الرأس قطعى لان خبر الواحد اذ الحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا الى المجمل دون زعم المجتهد اه ولا يخفى السان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل قطعى اه وهو ينبني على ان الآية مجملة وسيأتي تضعيفه مخالفته لما أطبق عليه والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع ان المفروض على نوعين قطعى وظني هو فى قوة القطعي الاصوليون من ان في العمل بحيث يفوت الجواز بفوته فالمقدر في مسح الرأس من قبيل الثاني وعند الاطلاق ينصرف الى الفرض ما ثبت بدليل الاول لكماله والفارق بين الظني القوى المتدت للفرض وبين الفنى المثبت للواجب اصطلاحا قطعى لاشبهة فيه قال خصوص المقام وليس اكفار جاحد الفرض لازما له وانما هو حكم الفرض القطعى المعلوم من الدين فخر الاسلام في أصوله بالضرورة وذكر فى العناية لا نسلم انتفاء اللازم في مقدار المسح لان الجاحد من لا يكون مؤولا الحكم اما أن يكون ثابتا وموجب الاقل أو الاستيعاب مؤول يعتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين الاترى بدليل مقطوع به أولا ان أهل البدع لم يكفروا بما منع و المادل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم اهـ وأما والأول هو الفرض غسل المرافق والكعبين ففرضيته بالاجماع كما ستحققه وكذا القعدة الاخيرة لا بفعله فى الاول وخبر والثانى اما أن يستحق الواحد فى الثانى ولا بما قيل فى الغاية كما قد يتوهم وذكر فى النهاية انه يجوز أن يكون الفرض فى تاركه العقاب أولا والاول مقدار المسيح بمعنى الواجب لالتقائهما في معنى اللزوم وتعقب بأنه مخالف لما اتفق عليه الاصحاب هو الواجب الخ ثم قال الا واجب في الوضوء وقد يدفع بان الذى وقع الاتفاق عليه هو الواجب الذى لا يفوت الجواز بقوته وأما الغرض فحكمه فلا مخالفة بل يحصل بتركه النقصان والكلام هنا فى الواجب الذي يفوت الجواز بفوته فلا مخالفة اللزوم علما بالعقل والفرض بمعنى المفروض والاضافة فيه بيانية اذا الغرض قد يكون من غيره والوضوء مأخوذ من وتصديقا بالقلب وهو الوضاءة وهي النظافة والحسن وقد وضو يوضو وضاء، فهو وضىء كذا فى طلبة الطلبة وفي المغرب انه الاسلام وعملا بالبدن بالضم المصدر وبالفتح الماء الذي يتوضأبه اه وفي الاصطلاح الشرعى غسل الاعداء الثلاثة ومسح وهو من أركان الشرائع ربع الرأس والغسل بفتح الغنين ازالة الوسخ عن الشيء ونحوه باجراء المساء عليه لغة وبالضم اسم من ويكفر جاحده ويفسق الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به و بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمى تاركه بلاعذر وأما حكم وغيره واختلف في معناه الشرعى فقال أبو حنيفة ومحمد هو الاسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الوجوب فلز ومه عملا الماء بان استعمله استعمال الدهن لم يجز فى ظاهر الرواية وكذالوتوضأ بالثلج ولم يقطر منه شئ لم يجز وعن بمنزلة الفرض لا علما على خلف بن أيوب انه قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاء بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها اليقين لما في دليله من لان الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء كذا فى البدائع وعن أبي يوسف هو مجرد بل المحل بالماء الشبهة حتى لا يكفر سال أولم يسل ثم على القولين الدلك ليس من مفهومه وانما هو مندوب وذكر فى الخلاصة انه سنة جاحده ويفسق تاركه وهكذا في غير ما كتاب من وحده امرار اليد على الاعضاء المغسولة والضمير في وجهه عائد إلى المتوضئ المستفاد من الوضوء كتب الاصول كالمغنى والمنتخب والتنفيح والتلويح والتحرير والمنار وغيرها و في التصريح ثم استعمال الفرض فيما ثبت بطني والواجب فيمائدت بقطعى شائع. تفيض كقولهم الوتر واجب فرض وتعديل الاركان فرض ونحوذلك يسمى فرضا عمليا وكقولهم الزكاة واجبة الصلاة. واجبة ونحو ذلك فلفظ الواجب أيضا يقع على ما هو فرض علما و عملا كصلاة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد. الصلاة بتركها لكن يجب سجدة المهواه (قوله وحده) أى الدلك ، هذه القولة غير موجودة فيما كتبه على هامش البحر