41
والإبْرَاد (ف) بالظهر فى الصيف ، وتقديمها فى الشتاء ، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ، وتعجيل المغرب ، وتأخيرُ العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر آخر الليل ، فإن لم يثق بالانتباه أوْ تَرَ أَوَّلَهُ ، وَيُستحب
تأخير الفجر والظهر والمغرب ، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم . يَوْمَ
فصل
وروی
لا تجوز الصَّلاةَ وَسَجدَةُ التَّلاوة (ف) وَصَلاة الجنازة (ف) عند طلوع الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَعُرُوبها جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار ) والإبراد بالظهر فى الصيف ) لما روينا ) وتقديمها في الشتاء ( الحديث أنس ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر ، وإذا كان الصيف أبرد بها ) . قال ( وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ) لحديث رافع بن خديج ه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر ) . عن أبي قلابة أنه خالد الحذاء قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر ، والتبكير بالمغرب، والتنوير بالفجر ، والمعتبر تغير القرص لا الضوء الذي على الحيطان . قال ( وتعجيل المغرب ( فى الزمان كله لما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام ه لاتزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم » . قال ( وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) (۱) قال عليه الصلاة والسلام ) لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، فدل على أنه أفضل ، وتأخيرها إلى نصف الليل مباح ، وإلى ما بعده مكروه لأنه يقلل الجماعة من غير عذر . قال ( ويستحب في الوتر آخر الليل ، فان لم يثق بالانتباه أوتر أوله ( لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره ، فان صلاة آخر الليل محضورة الملائكة ) وذلك أفضل . قال ( ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب ، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم ( أما الفجر فلما روينا ، وأما الظهر فلئلا يقع قبل الزوال ، وأما المغرب فلئلا يقع قبل الغروب ، وأما تعجيل العصر فلئلا يقع في الوقت المكروه ، وأما العشاء فلئلا يؤدى إلى تقليل الجماعة لمجيء المطر والثلج فصل
·
) لاتجوز الصلاة ، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها )
(۱) قوله إلى ماقبل ثلث الليل ، هذه رواية القدورى ، وفى رواية الكنز : إلى ثلث الليل قال الشرنبلالي في حاشية الدور : وقد ظفرت بأن فى المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به .