40
وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر ، وآخر وقيتها ما كم تغرب الشمس ، وإذا غابَتِ الشَّمْسُ دَخلَ وقت المغرب ، وآخره ما كم يغب الشفق ، وإذا خرج وقت الغرب دخل وقت العشاء ، وآخره ما كم يتطلع الفجرُ ، وَوَقتُ الوَتْرِ وقت العشاء .
وَيُستحب الإسفار (ف) بالفجر
6
( وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر ، وآخر وقتها مالم تغرب الشمس ) لقوله عليه الصلاة والسلام ) من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله ، جعلها فائتة بالغروب فدل أنه آخر وقتها ( وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب ) لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أول وقت المغرب حين تسقط الشمس » ولا خلاف فيه ) وآخره ما لم يغب الشفق ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) وقت المغرب ما لم يغب الشفق ) والشفق: البياض الذى يبقى بعد الحمرة . وقالا : هو الحمرة ، وهو رواية أسد عن أبي حنيفة كذلك نقل عن الخليل ، وعن ابن عمر كذلك ، ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام ) وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق ) . وعن ثعلب أنه البياض ، وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ ( وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء ) بلا خلاف ) وآخره ما لم يطلع الفجر ( لقوله عليه الصلاة والسلام « وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر » ( ووقت الوتر وقت العشاء ( إلا أنه مأمور بتقديم العشاء . وقالا : أول وقت الوتر بعد العشاء ، وآخره ما لم يطلع الفجر ، وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في صفتها ، فعنده هي واجبة ، والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو وقتهما ، وإن أمر بتقديم إحداهما كالوقتية والفائتة ، وعندهما هي سنة فيدخل وقتها بالفراغ من الفرض كسائر السنن ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، ألا وهى الوتر (۱) ) .
2
فصل
( ويستحب الإسفار بالفجر ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أسفروا بالفجر ، وفى رواية ه نوروا بالفجر فانه أعظم للأجر » . وقال الطحاوى : يبدأ بالتغليس ، ويختم بالإسفار (۱) نقل ابن الهمام عن أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث الوتر من طريق خارجة ابن حذافة بلفظ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهى الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر و اهـ .