← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
37
-- وَمَا لَيْسَ بمرثية فَطَهَارَتها أن يغسلَهُ حتى يغلب على ظنه طهارته (ف) ويقدر بالثلاث أو بالسَّبع قطعا للوسوسة ، ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر في الاستنجاء والاستنجاء سُنَّةٌ من كل ما يخرُجُ من السَّبِيلين إلا الربح ، ويجوز يَمْسَحُهُ بالحجر وما يقوم مقامه (ف) يمسحه حتى ينقيه ، والغسلُ أفْضَلُ ، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسلُ ، ولا يستنجي بيمينه قال ( وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ) لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لاسيما عند تعذر اليقين . قال ) ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ، ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر في الاستنجاء ) وذكر في المبسوط لا يحكم بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ. وفى المنتقى عن أبي يوسف : إذا غسله مرة سابغة طهر ، وما لا ينعصر بالعصر كالآجر والخزف، والحنطة إذا تشربت فيها النجاسة ، والجلد إذا دبغ بالدهن النجس ، والسكين إذا موه بالماء النجس ، واللحم إذا طبخ بالماء النجس. قال محمد : لا يطهر أبدا لعدم العصر . وقال أبو يوسف : طهارته أن يغسل ثلاثا ، وتموه السكين بالماء الطاهر ثلاثا ، وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاثا ، ويجفف في كل مرة . ( والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ) . الدرهم اعلم أن الاستنجاء على خمسة أوجه . واجبان : أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس كى لا يشيع فى بدنه . والثانى إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر ، وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم ، وعندهما يجب إذا تجاوز قدر ، لأن ما على المخرج سقط اعتباره الجواز الاستجمار فيه ، فيبقى المعتبر ما وراءه . والثالث سنة ، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة . والرابع مستحب ، وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله . والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين . قال ( ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود الإنقاء ، فبأي شيء حصل جاز ) والغسل ( بالماء ) أفضل ( لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة . قال ( وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ( وقد بيناه . قال ( ولا يستنجى بيمينه