← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
32
- ۳۱۰ والسقط الَّذِى استبان بَعْضُ (ف) خلقِهِ وَلَدٌ . باب الأنجاس وتطهيرها النجاسة غليظة وخفيفة ، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدرٍ الدرهم مساحة إن كان مائعا ، وَوَزَنا إن كان كثيفا ، والمانع من الخفيفة أَن يَبْلُغَ رُبعَ الثَّوْبِ (ف) . بخلاف الحيض لما ذكرنا أنه ينسد فم الرحم بالحمل فلا تحيض ، والعدة تنقضى بالأخير إجماعا ، لأنه معلق بوضع الحمل ، فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول . قال ( والسقط ، الذي استبان بعض خلقه ولد ( فتصير به نفساء ، وتنقضى به العدة ، وتصير الأمة أم ولد ، وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد أخذا بالاحتياط . وهو باب الأنجاس و تطهيرها به ) النجاسة غليظة وخفيفة ( فالغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر ، ولا حرج فى اجتنابه وإن اختلفوا فيه ، لأن الاجتهاد لا يعارض النص . والمخففة ما تعارض نصان فى طهارته ونجاسته، وعندهما المغلظة : ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته ، والمخففة : ما اختلف في نجاسته ، لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص . قال ( فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ، ووزنا إن كان كثيفا ) أن تكون مثل عرض الكف ، لقول عمر رضى الله عنه : إذا كانيت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه ، وظفره كان قريبا من كفنا . وعن محمد : الدرهم الكبير المثقال : أي ما يكون وزنه مثقالا ، فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعا ، وقول محمد على الوزن إن كان مستجسدا . قال النخعى : أرادوا أن يقولوا قدر المقعدة فكنوا بقدر الدرهم عنه ، وإنما قدره أصحابنا بالدرهم عنه ، وإنما قدره أصحابنا بالدرهم ، لأن قليل النجاسة عفو بالإجماع كالتي لا يدركها البصر ودم البعوض والبراغيث ، والكثير معتبر بالإجماع ، فجعلنا الحد الفاصل قدر الدرهم أخذا من موضع الاستنجاء ، فان بعد الاستنجاء بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقى المخرج يبقى الأثر في جميعه ، وذلك يبلغ قدر الدرهم ، والصلاة جائزة معه إجماعا ، فعلمنا أن قدر الدرهم عفو شرعا ) والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب ( لأن للربع حكم الكل فى أحكام الشرع كمسح الرأس وحلقه ، ثم قيل ربع جميع الثوب ، وقيل ربع ما أصابه كالكم والذيل والدخريص (۱) ، وعند أبي يوسف شبر (۱) قوله الدخريص ، قال ابن عابدين في حاشيته على البحر ما نصه : قال الشيخ إسماعيل النابلسي رحمه الله : هو بكسر الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة -