← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
31
والمعدُورُ هُوَ الَّذِى لا يمضي عَلَيْهِ وَقَتْ صَلاة إلا والحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ ، وإِذا زَادَ الدَّم على العشرة ولها عادة فالزَّائِدُ على عادتها استحاضة وإذا بلغتْ مُسْتَحاصَةٌ فَحيض متها عشرة (ف) من كل شهر والباقى استحاضة. فصل النفاس : الدم الختارِجُ عقيب الولادة ، ولا حد لأقتله ، وأكسْرُهُ أَرْبَعونَ يوما . وإذا جاوَزَ الدَّمُ الأَرْبَعِينَ وَلَهَا عادة فالزَّائِدُ عَليها استحاضة ، فان لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ، والنفاس في التوأمين عقيب الأول (مز ) ، حدثا لا يرفع وجد بعده . قال ( والمعذور هو الذى لا يمضى عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ) حتى لو انقطع الدم وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب عذر من وقت الانقطاع . قال ( وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة ( معروفة ( فالزائد على عادتها استحاضة ( لأن بالزيادة على العشرة علم كونها مستحاضة فترد إلى أيام أقرائها قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ( دعى الصلاة أيام أقرائك ثم توضى وصلى » . قال ) وإذا بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من كل شهر ( لأنها مدة صالحة للحيض فلا تخرج بالشك ( والباقى استحاضة ) لما تقدم صل . ) النفاس : الدم الخارج عقيب الولادة ( لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس ، وهو الولد أو الدم والكل موجود . قال ( ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما ( لقوله عليه الصلاة والسلام « تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك ، قدر الأكثر ولم يقدر الأقل ، ولوكان له حد لقدره ، ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم فاستغنى عن التقدير ولا دليل في الحيض، فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من الرحم . قال ( وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة فالزائد . عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ( وقد بيناه في الحيض . قال ( والنفاس في التوءمين عقيب الأول ) . وقال محمد وزفر : عقيب الأخير ، فلو كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر فلا نفاس لها من الثانى ، وعند محمد : ما بينهما استحاضة والنفاس من الثاني . له أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج، والمانعية من الصوم والصلاة والوطء والحيض لا يوجد من الحامل ، فكذا النفاس . ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد :