30
وأقل الطهر خمسة عشر يوما ، وَلا حد لأكثره
فصل
المستحاضة وَمَنْ بِهِ سَلَسُ البول ، وانطلاق البطن ، وانفلات الربح والرعاف الدائم ، والجرح الذى لا يرقاً يَتَوَضَّونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةَ ، وَيُصَلُّونَ ما شاءوا (ف) ، فاذا ، فاذا خَرَجَ الوَقتُ بطَلَ وُضُوءَهُمْ فَيَتَوَضَّئُونَ لِصلاة
به
أخرى ،
،
لا يحل وطوها حتى تغتسل وإن انقطع لعشرة أيام ، عملا بقراءة التشديد وجوابه ما مر . قال ( وأقل الطهر خمسة عشر يوما ( هكذا روى عن إبراهيم النخعى ولا يعرف إلا توقيفا ) ولا حد لأكثره ) لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر
فصل
•
6
( المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ ، يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا ) لرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة » . وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبى حبيش حين قالت له إنى أستحاض فلا أطهر « توضى لوقت كل صلاة ، وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، لأنه يراد بالصلاة الوقت . قال عليه الصلاة والسلام ) أينما أدركتى الصلاة تيممت وصليت ) ويقال : آتيك لصلاة الظهر : أى لوقتها . قال ( فاذا خرج الوقت بطل وضووهم فيتوضئون لصلاة أخرى ) لما روينا . وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند زفر بالدخول ، وعند أبي يوسف بأيهما كان وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين : إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس ، وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر ، فعندهما ينتقض في الأولى ، ولا ينتقض في الثانية لعدمه ، وعند زفر بالعكس ، وعند أبي يوسف ينتقض فيهما لأنها طهارة مع المنافى فتتقدر بالوقت ، فلا تعتبر قبله ولا بعده ، ولزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت على وقت صلاة وأنه خلاف النص . ولهما أنها تثبت للحاجة وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، والدخول دليل الوجوب، فتعلق الانتقاض بالخروج أولى . وقول زفر : يلزمه مثله فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس . وقولنا انتقض وضوءهم بخروج الوقت : أي عنده ، لكن بالحدث السابق فان الصلاة مع الدم رخصة ، لأن الوضوء
للخروج
•