← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
12
-11- والقهقهة في الصلاة تنقض (ف) . فصل فرض الغسل : المَضْمَضَةُ (ف) والاستنشاق (ف) وغسل جميع البدن . الذكر وضوء ؟ قال : لا ، هل هو إلا بضعة منك (۱) ) نفى الوضوء، ونبه على العلة وما روى 1 من مس ذكره فليتوضأ ، طعن فيه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث . قال والقهقهة (۲) فى الصلاة تنقض ( لما روينا (۳) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام ( ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا وأنه ورد في صلاة كاملة فيقتصر عليها الوروده على خلاف القياس حتى لو ضحك فى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا ينقض الوضوء والقهقهة أن يسمعها جاره ، وحكمها انتقاض الوضوء والصلاة جميعا ، والضحك أن يسمعها هو لا غير ، قالوا : وتبطل الصلاة لاغير ؛ والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره ولا حكم له ، وإن شك فى نقض وضوئه ، فان كان أول شكه أعاده لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله ، وإن كان يحدث له كثيرا لم يعد دفعا للحرج ، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين . فصل ) فرض الغسل : المضمضة ، والاستنشاق ، وغسل جميع البدن ) والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغشل الوجه فى الوضوء ، والمواجهة لاتقع بباطن الأنف والفم ، وفى الغسل مأمور بتطهير جميع البدن . قال الله تعالى - وإن كنتم جنبا فاطهروا - فيجب غسل جميع ما يمكن غسله من البدن إلا باطن العين على ما مر بخلاف باطن الأنف والفم حيث يمكن غسلهما ، ولا ضرر فيه ، فيجب وقد تأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام (٤) إن تحت كل شعرة جنابة ألا قبلوا الشعر وأنقوا البشرة ، ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وأثنائه في اللحية والرأس لما تقدم إلا إذا كان ضفيرة في رواية للحرج . (۱) البضعة بالفتح : القطعة من اللحم وقد تكسر ، كذا في النهاية . (۲) قوله والقهقهة الخ: إنما تنقض إذا كانت من بالغ يقظان ، فلا تنقض وضوء ونائم ، بل صلاتهما ، به یفتی در ، ولوكان الوضوء فى ضمن الغسل على ما رجحه في الخانية والفتح والنهر خلافا لما في التنوير . (۳) في حديث « يعاد الوضوء من سبع » . صبي (٤) هذا الحديث رواه صاحب بلوغ المرام باللفظ الآتى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة » . رواه أبو داود والترمذى فارجع إليه إن شئت