← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
11
- والقىء ملء (ز) القسم ، وإن قاءَ دَما أو قيحا نقض وإن لم يملا القسم (م) ، ، وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقص ، وَيَنْقُضُهُ النَّوْمُ مُضطجعا وكذلك المتكى والمستند والإغماء والجُنُونُ ، والنَّوْمُ قائما (ف) وَرَاكعا (ف) وساجداً (ف) وقاعدا (ف) وَمَس المَرأة لا ينقض الوضوء ، وكدا مس الذكر (ف) نقض منتقلا فيكون خارجا . قال ( والقيء ملء الفم ( لما تقدم وهو ما لا يمكنه إمساكه إلا بمشقة ، وإن قاء قليلا قليلا ، ولو جمع كان ملء الفم ، فأبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس ، لأنه جامع للمتفرقات على ما عرف كما في سجدة التلاوة وغيرها ، ومحمد اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على اتحاده ، وعند زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه ؛ ولا ينقض إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم ، وقال أبو يوسف : إن كان من الجوف لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء ، قذا البلغم طاهر ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذه بطرف ردائه وهو في الصلاة ، ولهذا لا ينقض النازل من الرأس بالإجماع ، وهو للزوجته لا تتداخله النجاسة ، وبقى ما يجاوره من النجاسة وهو قليل ، والقليل غير ناقض بخلاف الصفراء فانها تمازجها ( وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم ) وقال محمد : لا ينقض ما لم يملأ الفم كغيره من الأخلاط . قلنا المعدة ليست محلا للدم ، والقيح إنما يسيل إليها من قرحة أو جرح ، فاذا خرج فقد سال من موضعه فينقض حتى لو قاء علقا لا ينقض ما لم يملأ الفم ، لأنه يكون فى المعدة ، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رضى الله عنه ( وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض ( حكما للغالب ، وكذا إذا تساويا احتياطا وإن غلب البصاق لا ، لأن القليل مستهلك فى الكثير فيصير عدما . قال ( وينقضه النوم مضطجعا لما روينا (۱) ، وكذلك المتكى والمستند ( لأنه مثله فى المعنى . قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه ، فاذا نامت العين انحل الوكاء (۲) ) . قال ) والإغماء والجنون ) لأنهما أبلغ فى إزالة المسكة من النوم ، لأن النائم يستيقظ بالانتباه ، والمجنون والمغمى عليه لا . قال ( والنوم قائما وراكعاً وساجدا وقاعدا ( لا ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم ه لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا ، إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، . قالع ومس المرأة لا ينقض الوضوء ( الرواية عائشة رضي الله عنها و أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، والآية متعارضة التأويل ، فان ابن عباس رضى الله عنه قال : المراد باللمس الجماع ، وقد تأكد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ) وكذا مس الذكر ( لقوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن على حين سأله : هل فى مس (۱) قوله لما روينا فى قوله عليه الصلاة والسلام ) يعاد الوضوء من سبع » الحديث (۲) الوكاء بكسر الواو : ما يشد به رأس الكيس ، والسه : حلقات الدبر