← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
50
كتاب الأصل
) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -۱
قلت : أرأيت رجلا احتلم و لم ينزل شيئا ولم ير شيئا ؟ قال : ليس عليه غسل . قلت : فان علم أنه لم يحلم ولكنه استيقظ فوجد على فراشه مذيا أو في فخذه وقد رأى رؤيا أو لم ير؟ قال : هذا يجب عليه الغسل أخذا بالثقة فى ذلك . قلت : فان كان لم ير مديا و لكنه أردى في رؤياء" ؟ قال : هذا بول وليس عليه غل - وهذا قول أبي حنيفة و محمد ، و قال أبو يوسف : لا غسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم " . قلت : أرأيت المرأة أهى فى الاحتلام بمنزلة الرجل ؟ قال : نعم
قلت : أرأيت المرأة تصببنها الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل
عليها غسل الجنابة ؟ قال : إن شاءت اغتسلت و إن شاءت لم تغتسل
حتى تظهر .
قلت : أرأيت الجنب و الحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك
الثوب أو ينضح بالماء ؟ قال : لا .
(1) قوله ، و لم ير شيئا ، ساقط من ه ، ز . (۲) وفى ح ، ص « و لكنه رأى وديا » .
(۳) و في المبسوط : ثم إن أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة و مسألة المباشرة الفاحشة و مسألة الفارة المنتفخة أخذ بالاحتياط - الخ ص ٠٦٩
(٤) لأن الاعتال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة ، و هذا لا يتحقق من الحائض قبل انقطع الدم ، وإن شاءت اغتسلت لأن استعمال الماء يعين على درور ، وكان مالك رحمه الله يقول : عليها أن تغتسل بناء على أصله أن الجنب ممنوع
الدم
عن قراءة القرآن و الحائض لا تمنع - اه ج 1 ص ٧٠ من المبسوط . (ه) و في ز ينتضح»، وهذا القول من قوله :قلت: أرأيت ساقط من ح ،
૧