← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
49
ج -۱
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) قلت : فان باشرها لشهوة و ليس بينهما ثوب و انتشر لها ؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء - وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف ، وقال محمد : لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذى أو غير ذلك . قلت : أرأيت الرجل يجامع أهله دون الفرج و لا ينزل ولكن يخرج منه الودى أو المذى ؟ قال : عليه الوضوء و لا غسل عليه . قلت : أرأيت
إن التقى الختانان و توارت الحشفة ؟ قال : هذا يجب عليه الغسل ٢٠
مالك رحمه الله : إن كان عن شهوة يجب و إلا فلا من المبسوط ج ١ ص ٦٧
1
ض
و التفصيل فيه من دلائل كل واحد منهم وترجيح بعضها على بعض - راجعه
إن شئت (۱) وفى ج ١ ص ٦٨ من المبسوط : و فسر الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله : المباشرة الفاحشة بأن يعانقها و هما متجردان و یمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها ـ اهـ . (۲) وجه قولهما أن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذى منه حقيقة فيجعل كالمذى بناء للحكم على الغالب دون النادر كمن نام مضطجعا انتقض وضوؤه وإن تيقن بأنه لم يخرج منه شيء ، و كذلك من عدم الماء في المصر لا يجزيه التيمم بناء على الغالب أن الماء في المصر لا يعدم - من المبسوط
ج ۱ ص ۶۸ .
(۳) و هو قول المهاجرين عمر و على و ابن مسعود رضي الله عنهم ، فأما الأنصار کابي سعيد وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا : لا يجب الاغتسال . بالإكسال ما لم ينزل ، و به أخذ سليمان الأعمش لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الماء من الماء» - من المبسوط ص ٠٦٩ قلت : الحديث منسوخ ورجع الأنصار عن قولهم لما علموا بنسخه
(۱۲)
٤٨
قلت