← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
48
!
كتاب الأصل
) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -۱
و لم يمذا هل يجب عليه الوضوء ؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن نظر إلى الفرج ؟ قال : وإن نظر إلى الفرج .. قلت : أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمى أو أمنى أو أودى؟ قال: أما إذا أمنى وجب عليه الغسل
و أما إذا أمنى أو أودى فان عليه الوضوء و لا غسل عليه
قلت : و ما المنى و الودى و المذى؟ قال: أما المني فهو خائر - أى غلظ أبيض ينكسر منه الذكر ، و أما المذي فهو رقيق إلى البياض
ما هو ، و أما الودى فهو رقيق يحى بعد البول".
قلت : أرأيت رجلا توضأ ثم قبل امرأته من شهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها الشهوة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال : لا .
(1) زاد في ص ، ح « و لم يود » .
(۲) من قوله « قلت : أرأيت رجلا توضأ ، ساقط من هـ
(۳) وفى ح ، ص « قلت : فان نظر » .
(٤) لقول ابن عباس رضي الله عنهما : الوضوء مما خرج. وبمجرد النظر لا يخرج منه شيء فهو و التفكر سواء المبسوط ج ١ ص ٦٧
(ه) من قوله « قلت : أرأيت إن نظر ، ساقط من ز .
(1) و تفسير هذه المياه مزوى عن عائشة رضى الله عنها بهذه الصفة - ام المبسوط
ج ۱ ص ۹۷
(۷) وفي ص « بشهوة »
(۸) و هو قول على و ابن عباس رضى الله عنهم، و قال الشافعي رحمه الله : يجب الوضوء من ذلك، و هو قول عمر و ابن مسعود رضی الله عنهما ، و هو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل : ينبغى لمن يؤم الناس أن يحتاط فيه . و قال =
٤٧