← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
48
! كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -۱ و لم يمذا هل يجب عليه الوضوء ؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن نظر إلى الفرج ؟ قال : وإن نظر إلى الفرج .. قلت : أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمى أو أمنى أو أودى؟ قال: أما إذا أمنى وجب عليه الغسل و أما إذا أمنى أو أودى فان عليه الوضوء و لا غسل عليه قلت : و ما المنى و الودى و المذى؟ قال: أما المني فهو خائر - أى غلظ أبيض ينكسر منه الذكر ، و أما المذي فهو رقيق إلى البياض ما هو ، و أما الودى فهو رقيق يحى بعد البول". قلت : أرأيت رجلا توضأ ثم قبل امرأته من شهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها الشهوة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال : لا . (1) زاد في ص ، ح « و لم يود » . (۲) من قوله « قلت : أرأيت رجلا توضأ ، ساقط من هـ (۳) وفى ح ، ص « قلت : فان نظر » . (٤) لقول ابن عباس رضي الله عنهما : الوضوء مما خرج. وبمجرد النظر لا يخرج منه شيء فهو و التفكر سواء المبسوط ج ١ ص ٦٧ (ه) من قوله « قلت : أرأيت إن نظر ، ساقط من ز . (1) و تفسير هذه المياه مزوى عن عائشة رضى الله عنها بهذه الصفة - ام المبسوط ج ۱ ص ۹۷ (۷) وفي ص « بشهوة » (۸) و هو قول على و ابن عباس رضى الله عنهم، و قال الشافعي رحمه الله : يجب الوضوء من ذلك، و هو قول عمر و ابن مسعود رضی الله عنهما ، و هو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل : ينبغى لمن يؤم الناس أن يحتاط فيه . و قال = ٤٧