← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
47
كتاب الأصل
) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -1
قلت : أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم جز شعره أو تف
إبطه أو قص أظفاره "
ره أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئا من ذلك؟ قال : لا ، لأن هذا طهور ونظافة ، و لو كان هذا ينقض بعض الوضوء نقضه كله هل رأيت شيئا ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه و قص أظفاره و نتف إبطه وافق السنة وازداد
طهورا فلا يجب عليه الوضوء فيما صنعه
قلت : أرأيت رجلا توضأ ثم مس ذكره في الصلاة أو في غير الصلاة هل ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسل يديه ؟ قال : لا .. قلت : أرأيت رجلا توضأ ثم نظر إلى امرأته من شهوة
(1) و في ص : جز رأسه .
(٢) و في ص : أو قص أظافيره .
(۳) و في ص : لنقضه
(ع) و في ص : أظافيره .
(ه) و فرح : زاد
(1) و في ه ، ص : ولا يجب
(٧) وكان ابن جرير يقول : عليه أن يتوضاً. وكان إبراهيم رحمه الله تعالى يقول: يجب عليه إصرار الماء على ذلك الموضع . و هو فاسد لأن النبي صلى الله عليه و سلم الماء قال : لا وضوء إلا من حدث. و فعله هذا تطهير فكيف يكون حدثنا ؟ و إليه أشار على رضى الله تعالى عنه لما سئل عن هذا فقال : ما ازداد إلا ظهرا ونظافة -
ام ما في المبسوط ج ١ ص ٦٥
(۸) فو في ض: «امرأة » .