← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
47
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -1 قلت : أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم جز شعره أو تف إبطه أو قص أظفاره " ره أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئا من ذلك؟ قال : لا ، لأن هذا طهور ونظافة ، و لو كان هذا ينقض بعض الوضوء نقضه كله هل رأيت شيئا ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه و قص أظفاره و نتف إبطه وافق السنة وازداد طهورا فلا يجب عليه الوضوء فيما صنعه قلت : أرأيت رجلا توضأ ثم مس ذكره في الصلاة أو في غير الصلاة هل ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسل يديه ؟ قال : لا .. قلت : أرأيت رجلا توضأ ثم نظر إلى امرأته من شهوة (1) و في ص : جز رأسه . (٢) و في ص : أو قص أظافيره . (۳) و في ص : لنقضه (ع) و في ص : أظافيره . (ه) و فرح : زاد (1) و في ه ، ص : ولا يجب (٧) وكان ابن جرير يقول : عليه أن يتوضاً. وكان إبراهيم رحمه الله تعالى يقول: يجب عليه إصرار الماء على ذلك الموضع . و هو فاسد لأن النبي صلى الله عليه و سلم الماء قال : لا وضوء إلا من حدث. و فعله هذا تطهير فكيف يكون حدثنا ؟ و إليه أشار على رضى الله تعالى عنه لما سئل عن هذا فقال : ما ازداد إلا ظهرا ونظافة - ام ما في المبسوط ج ١ ص ٦٥ (۸) فو في ض: «امرأة » .