← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
46
كتاب الأصل
الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج - 1
قلت : أرأيت إن مسح رأسه ولم يمسح أذنيه ؟ قال : يجزيه . قلت : فان مسح أذنيه ولم يمسح رأسها ؟ قال : لا يجزيه ذلك . قلت : فقد " تركت قولك ! قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان و آخذ في الرأس بالثقة " . كتاب الآثار : قال أبو حنيفة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس » و رواه أبو يوسف في آثاره ص ٧ عنه عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن رجل عن ابن عمر أنه قال : الأذنان من الرأس ، و في ج 1 ص ۱۸ من نصب الراية : قال عليه الصلاة والسلام : الأذنان من الرأس . قلت : روى من حديث أبي أمامة وعبد الله بن زيد و ابن عباس وأبي هريرة و أبي موسى و أنس و ابن عمر و عائشة ، فحديث أبي أمامة رواه أبو داود والترمذى و ابن ماجه من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا و يديه ثلاثا و مسح برأسه و قال : « الأذنان من الرأس " انتهى . و لفظ ابن ماجه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأذنان من الرأس » وكان يمسح رأسه
-
مرة و كان يمسح المافين . و التفصيل فى نصب الراية - راجعه إن شئت زيادة
التفصيل ..
(۱) و في ص « برأسه » .
(۲) من قوله « يجزيه » إلى « قال » ساقط من ه و هو بسهو الناسخ
(۳) و في ه « قد » و هو ساقط من ص .
(٤) قال السرخسي و الفقه فيه أن فرض المسح بالرأس ثابت بالنص، وكون الأذن من الرأس ثابت بخير الواخد فلا يتأدى به ما ثبت بالنص كمن استقبل الحطيم بالصلاة فلا تجزيه و إن كان الحطيم من البيت لأن فرضية استقبال الكعبة ثابت بالنص و كون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما ثبت بالنص - اه ما في المبسوط
٤٥