← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
45
كتاب الأصل
الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -۱
أصابع " .
قلت : أرأيت إن كان شعره طويلا يقع على منكبيه فمسح ما تحت أذنيه و ما على منكبيه ؟ قال : لا يجزيه . قلت : فان ما فوق منكبيه مسح و أذنيه ؟ قال : هذا يجزيه . قلت : لم ؟ قال : لأن ماتحت الأذنين ليس
ه من الرأس و ما فوق الأذنين من الرأس ٣
قلت : أرأيت الأذنين يغسل مقدمهما مع الوجه و يمسح موخرهما مع الرأس ، أو يمسحهما ؟ قال : أى ذلك فعل فحسن ، و أحب إلى أن يمسحهما مع الرأس لأن الأذنين عندنا من الرأس ما أقبل منهما ، ما أدبر؟ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأذنان من الرأس » . (1) ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة أصابع و لم يمرها جاز في قول محمد في الرأس و الخف، ولم يجز في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمها الله حتى يمرها بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس و هكذا قال محمد بن سلمة ـ قاله
السرخسي في ج ١ ص ٦٤ من مبسوطه .
(٢ - ٢) وفى ح ، ص « بأعلى منكبيه » . (۳) قال السرخسى : لأن المسح على الشعر بمنزلة المسح على البشرة التي تحته و ما تحت الأذنين عنق ، و ما فوقها رأس - اه ج 1 ص ٦٤ . (ع) لأن في الغسل مسحا و زيادة ، ولكن الأول أفضل لأن الأذنين من الرأس و الفرض في الرأس المسح بالنص ، و إنما قلنا « إنهما من الرأس » لأنها على الرأس ، و اعتمر بآذان الكلاب و السنانير والفيل و من فعرفاه فيزول عظم اللحيين عن عظم الرأس و تبقى الأذن مع الرأس، و على هذا قلنا : لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا - اه ما قاله السرخسي في المبسوط (ه) و في ص « قال بلغنا » و فاعل «قال» إمامنا الأعظم أبو حنيفة ، فانه قال في =
ج 1 ص ٦٤
(۱۱)
قلت