← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
44
كتاب الأصل ( الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -۱ المضمضة والاستنشاق مثله قلت : فان نسی أن رأسه وكان في لحيته ماء فأخذ منه يمسح فسح به رأسه ؟ قال : لا يجزيه لأنه لا بد له أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه لأنه واجب عليه ، و قال سفيان : يجزيه " . قلت : فان كان في كفه بلل فمسح به رأسه ؟ قال : هذا يجزيه و هذا بمنزلة ما ، لو أخذ من الإناء ماء فمسح ألا ترى أنه أيضا يصل إلى الرأس منه البلل فلا أبالى من يديه كان أو من الإناء ، وأما ما كان على اللحية فانه ماء قد توضأ به مرة فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية . قلت : أرأيت رجلا توضأ و مسح رأسه باصبع واحدة أو باصبعين ؟ قال : لا يجزيه، أو قال زفر : يجزيه . قلت : فان مسح رأسه بثلاث أصابع ؟ ١٠ قال : هذا يجزيه . قلت : لم ؟ قال : لأنه مسح بالأكثر من أصابعه ؛ ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله إلا إصبعا واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه و لكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما " ، و كذلك إذا مسح بثلاث (1) قوله « و قال سفيان يجزيه » ساقط من ح ، ص ، ه . (٢) كذا في أكثر الأصول، و في ص «من» مكان «ما» ، وفى ه « ماه» و هو تصحیف (۳۳) كذا في الأصول، و في ه « ألا ترى أيضا أنه» ، و في ص «ألا ترى أنه إنما». (٤-٤) قوله « و قال :زفر: يجزيه » ساقط من ه ، ج ، ص .. (ه) و في ز « مسح » . (1) و في ص « الأفضل » . (٧) و في ح ، ص «كلتاهما» وهو من سهو الناسخ، والصواب : كليها - أو كلتيها. ٤٣