← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
39
ج - 1 كتاب الأصل ( الوضوء و الغسل من الجنابة ) يفسد منه أكثر من قدر الدرهم ؛ وقال أبو يوسف و محمد مثل ذلك في خرء الدجاجة خاصة ، و قال محمد : الكثير الفاحش الربع فصاعدا . قلت : و لا ترى بأسا بلعاب ما يؤكل لحمه و هو كثير فاحش ؟ قال : لا يأمر به و إن كان كثيرا فاحشا، وقال أبو يوسف في الإملاء: الكثير الفاحش شير في شهر . قلت : وكذلك بوله إذا أصاب الثوب ؟ قال : نعم ما لم يكن كثيرا فاحشا في قول أبي حنيفة و أبي يوسف ، و قال محمد : لا يفسد بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب و إن كان كثيرا فاحشا قلت : أرأيت البئرين تكونان فى الحجرة أحدهما بالوعة بهراق فيها البول والوضوء و الأخرى يستقى " منها الماء كم أدنى ما يكون بينهما ؟ قال : ۱۰ خمسة أذرع " . قلت : فان كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طعم نتن ولا لون شيء و لا ريحه ؟ قال : لا بأس بالوضوء منه قلت : فان كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك و قد يوجد طعم (1) لفظ « منه » ساقط من (۲) قوله « يستقى » كذا في ه ، ح ، ص ؛ و في الأصل و ز« يسقى» ، و الأول الأصوب . (۳) خمسة أذرع» في رواية أبي سليمان والنوادر و الأمالي ، و في رواية أبي حفص «سبعة أذرع » ـ اه ما قاله السرخسى (٤) قوله ولا لون شيء » كذا في ز ، ح ، ص . و لفظ « لون » ساقط من الأصل وكذا من ه؛ و فى ح « طعم شيء ولا ريحه » . و في المختصر الكافي : فان وجد في الماء ريخ البول أو طعمه ۳۸ البول