← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
40
ج -۱ ( الوضوء و الغسل من الجنابة ) كتاب الأصل البول منها و ريحه ؟ قال : لا خير فى الوضوء منها " . قلت : أرأيت إن توضاً منها إنسان وصلى ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلاة . قلت : أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد من الجنابة ؟ قال : لا بأس بذلك " قلت : أرأيت امرأة حائضا طهرت فاغتسلت فبقى من غسلها أقل ه من موضع الدرهم كيف تصنع ؟ قال : تغسل ذلك المكان ، و إن كانت أن تغسله فعليها أن تعيد الصلاة . قلت : وكذلك الجنب ؟ صلت قبل قال : نعم (1) قال السرخسى : و الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء ، إنما الشرط أن لا يخلص إلى البالوعة و البئر شيء ، و ذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة الرخاوة ، ألا ترى أنه قال «فان كان بينهما خمسة أذرع فوجد ريح البول أو طعمه فلا خير فيه ، و إن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به و إن كان بينها أقل من خمسة أذرع ، فعرفنا أن المعتبر هو الخلوص ـ اهـ . (٢) جاء في الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اغتسلت من إناء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت : إنى كنت جنبا ! فقال عليه الصلاة والسلام : الماء لا يجنب . والذي روي أن النبي صلى الله أن يترضاً الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء عليه و سلم نهى الرجل شاذ فيما تعم به البلوى فلا يكون حجة ـ اه ما قاله المرحمي في ص ٦٢ من مبسوطه . قلت : الحديث « إن الماء لا يجنب» أخرجه الترمذي و قال : حدیث حسن صحيح و هو قول سفيان الثورى و مالك والشافعي ـ أه ص ٣٥ . قلت : و الجمع بين هذا الحديث وبين ما مر من النهى بأن النهى للتنزيه و هذا لبيان الجواز - قاله شارح جامع الترمذى جا