← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
38
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -۱ أن يجزيه الوضوء والصلاة ، و لا بأس بذلك العجين أن يأكله ، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعد ما ماتت " في البئر - و هو قول محمد قلت : أرأيت إن كان الذى أصاب ثوبه أقل من قدر الدرهم وقد صلى فيه ؟ قال : لا يعيد الصلاة . قلت : وكذلك روث ما يؤكل لحمه و بوله ؟ قال : نعم . و قال أبو حنيفة " : الروث كله سواء ، و روث الحمار والفرس إذا أصاب الثوب منه أو النعل أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه ، و قال أبو يوسف و محمد : تجزى الصلاة فيه إلا أن يكون كثيرا فاحشا و قال أبو حنيفة : بول الحمار إذا كان أكثر من قدر الدرهم يفسد و بول الفرس لا يفسد إلا أن يكون كثيرا فاحشا - و هو قول أبي يوسف؛ ١٠ و قال محمد في بول الحمار مثل قولهما ، و أما فى بول الفرس فلا يفسد فى قول محمد و إن كان كثيرا " فاحشا . و قال أبو حنيفة فى أخثاء البقر " وخرء الدجاج مثل السرقين (1) لفظ « ما » ساقط من الأصل ، ثابت في بقية الأصول . (۲) و في ز ، خ ، ص « مات » مكان « ماتت » . (۳) قوله « و قال أبو حنيفة » ساقط من ح ، و هو من سهو الناسخ ح، . (ع) كذا في الأصل ، و كان في ه « البغل » و ليس بشيء . (ه) لفظ « فلا يفسد » ساقط من ه (1) لفظ « كثيرا » ساقط من ز . (1) الأخذاء جمع حتى و هو للبقر كالروث للحافر - المغرب ج 1 ص (۸) السرقين و السرقين و السرجين معرب سركين ـ بالفارسية . rv