← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
37
1 ج -۱ كتاب الأصل ( الوضوء و الغسل من الجنابة ) المثقال " و قد صلى فيه يوما أو أكثر من ذلك؟ قال : عليه أن يعيد ما صلى فيه - وهذا قول أبي حنيفة ، و قال أبو يوسف: أما أنا فأرى (1) والأصل في هذا أن القليل من النجاسة في الثوب لا يمنع جواز الصلاة فيه عندنا على ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال : إن كان مثل ظفرى هذا لا يمنع جواز الصلاة و لأن القليل من النجاسة لا يمكن التحرز عنه فان الذبان يقعن على النجاسات ثم يقعن على ثياب المصلى ولا بد من أن يكون على أجنحتهن و أرجلهن نجاسة ، بفعل القليل عفوا لهذا ، وأن الصحابة كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار و قلما ينطيبون بالماء، و الاستنجاء بالحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده فى الماء القليل نجسه ، فاكتفاؤ هم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو ، و لهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكماية عن موضع خروج الحدث - هكذا قال النخعى رحمه الله . واستقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم . وكان النخعى يقول : إذا بلغ مقدار الدرهم منع جواز الصلاة ، و كان الشعبي يقول : لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم . و أخذنا بهذا لأنه أوسع و لأنه قد كان في الصحابة من هو مبطون، و لوث المبطون أكثر . و مع هذا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار . و الدرهم أكبر ما يكون من النقد المعروف ، فأما المنقطع من النقود كالشهليلى و غيره فقد قيل أنه يعتبر به، و هو ضعيف، والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته كالخمر و البول و خرء الدجاج ، و فى الخرء اذا كان أكثر من وزن مثقال ولا عرض يمنع جواز الصلاة أيضا - اه من المبسوط بالاختصار ج 1 ص ٦٠ و فيه أيضا : و قيل لمحمد : لم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه و لم تقل بطهارة روثه ؟ قال : لما قلت بطهارته أجزت شربه ، فلو قلت بطهارة روثه لأجزت أكله ، وأحد لا يقول بهذا - اه ص ٠٦١ (۲)-(٢) و في ه ه و صلى » . هه . أن (9)