← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
36
كتاب الأصل
الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -۱
قلت : فان كانت الدجاجة أو غير ذلك قد انتفخت وإنما كان وضوء ذلك الرجل من تلك البئر ولا يعلم متى وقعت فيها الدجاجة
إلا أنهم وجدوها منتفخة ؟ قال : على من توضأ من ذلك الماء وصلى يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن . قلت : و لم ا و هو لا يعلم متى وقعت ؟ قال : أستحسن ذلك وآخذ بالثقة لأنها صلاة ، و أن يصلى الرجل شيئا قد صلاه و فرغ منه أحب إلى من أن يترك شيئا
واجبا عليه .
قلت : أرأيت ما كان من عجين قد عجن بذلك الماء؟ قال : أكره لهم أكله . قلت : فان كان قد غسل بذلك الماء ثوب ؟ ؟ قال : أمرهم أن يعيدها غسله بماء نظيف قلت : فان كان الذى أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم الكــ
(1) زاد بعد ذلك في ح « و قال أبو يوسف و محمد : يجزيه ، ولا يرى ( كذا أن يعيد حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه ، و القياس قول أبي يوسف و محمد و الاستحسان قول أبي حنيفة ، فاذا لم يعلم أعاد صلاة يوم وليلة إذا لم تنتفخ
و لم تنفسخ » . :
(م) لفظ « قد » ساقط من
(۳) كذا في الأصل وكذا فى هـ ، و فى ز ، ح ، ص « ثوبه » (٤) زاد في ح بعد قوله « نظيف » « قلت : فإن أصاب ذلك الماء ثو با ؟ قال : يغسل ذلك الموضع الذى أصابه . قلت : وكذلك كل وضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فانه إذا أصاب الثوب أو غيره أمرته بغسله ؟ قال :
نعم ، .
۳۵
ستم