← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
35
1-8 كتاب الأصل ( الوضوء و الغسل من الجنابة ) دلوا . قلت : أرأيت إن وقع فيها شاة أو بقرة ؟ قال : ينزف ماء البتر كله إلا أن يغلبهم الماء . قلت : فان كان الذي ذكرت لك قد انتفخ أو تفسخ فيها أو تقطع فيها ؟ قال : ينزف ماء البئر كله حتى يغلبهم الماء . قلت : أرأيت صيا بال فى بتر أو وقعت فيها عذرة أو وقع فيها جنب فاغتسل فيها ؟ قال : عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله . قلت : أرأيت إن توضأ رجل من تلك " البير وصلى بذلك الوضوء يوما ثم وجد فيها من الليل دجاجة ميتة لم تنفسخ " بعد أو علم أن الصبي قد كان بال ', فيها قبل ذلك أو جنب وقع فيها فاغتسل؟ قال: على الرجل أن يعبد الوضوء والصلوات كلها . (۱) قال السرخسى فان غلبهم الماء في موضع وجب نرح جميع الماء ، فالمروى عن أبي حنيفة أنه إذا نزح منها مائة دلو يكفى، و هو بناء على آبار الكوفة لقلة الماء فيها ، و عن محمد في النوادر أنه ينزح منها ثلاثمائة دلو أو مائنا دلو، و إنما أجب بهذا بناء على كثرة الماء في آبار بغداد ، و قال أبو يوسف : ينزح قدر ما كان فيها . من الماء ، قيل : معناه أنه ينظر إلى عمق البئر و عرضه فيحفر حفرة مثلها ويصب ما ينزح فيها فاذا امتلأت فقد نزح ما كان فيها ، وقيل : يرسل قصبة في الماء و يجعل على مبلغه علامة ثم ينزح عشر دلاء ثم يرسل القصبة ثانيا فينتظركم انتقص فان انتقص العشر علم أن فى البئر مائة دلو ، و الأصح أنه ينظر إليها رجلان لها بصر في الماء فبأي مقدار قالا في البئر ينزح ذلك القدر، و هذا أشبه بالفقه ـ اهـ. (٢) كذا في أكثر الأصول ، و في ه « ذلك » (۳) و في ه ، ص « تنفخ » . (٤) كذا في الأصول ، وفى ه « فيهما ، و هو تصحيف ٣٤ قلت