← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
34
: ! كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج - ۱ قلت : أرأيت لعاب ما يؤكل له من الدواب يقع في الإناء أ يتوضأ به؟ قال : لا . قلت : فإن توضأ به وصلى ؟ قال : يعيد الوضوء و الصلاة . قلت : و كذلك السباع ؟ قال : نعم . . قلت : أرأيت الفأرة أو العصفور يموت في البئر أو في الجب' فيخرج منهما " ساعة ماتت أ يتوضأ من البئر أو الجب أو يشرب منها؟ د قال : لا حتى ينزف منها عشرون دلوا أو ثلاثون ، و أما في الجب فيهراق الماء كله ولا يشرب منه ولا يتوضأ منه . قلت : أرأيت إن توضأ قبل ذلك من البتر أو من الجب فصلى أياما بذلك الوضوء؟ قال: عليه يعيد الوضوء و الصلوات كلها . قلت : فان وقع فيه دجاجة أو سنور فماتت فأخرجت منها ساعة ماتت ؟ قال : ينزف منها أربعون أو خمسون ١٠ أن (1) الحب اسم ركية لم تطو و إذا طويت فهى بئر - كذا في قطر المحيط ج ١ ص ۲۲۸ ؛ و المراد من الحب ههنا الجرة الكبيرة و الدن ، لأن عبارة المبسوط : و إذا ماتت الفارة في البئر فاستخرجت حين ماتت فرح من البئر عشرون دلوا، و إن ماتت في جب أريق الماء و غسل الحب. و لعل الصواب « الحب » بالمهملة فالمراد منه : الجرة الكبيرة ، و لا إشكال حينئذ - والله أعلم ، لكنه في الأصول جب بالجيم إلا في ص فانه بالمهمة فيها . (۲) وفي ز « منه » . (۲) و في ه « ينزح » وكذا في المختصر و المبسوط ، والصواب رواية ما في بقية الأصول « ينزف » و النزف : السيلان ، و المراد منه النزح . (٤) لفظ « من » ساقط من ه ، ص . (ه) قوله « قال : عليه أن يعيد ، ساقط من ه . ٣٣