← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
33
.. كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -1 قال : لا يتوضأ به . قلت : أرأيت إن توضأ به واصلى يوما أو أكثر من ذلك ؟ قال : يعيد الوضوء والصلوات كلها • قلت : أرأيت الإناء يقع فيه بول الخفافيش أو وقع فيه شيء من البعوض أو البراغيث ؟ قال : لا بأس بالوضوء من ذلك الماء . قلت : لم ه و هذا له دم ؟ قال : دم هذا ليس بشيء . قلت : أرأيت إن شرب من إنائه من الطير مما لا يؤكل لحمه ؟ قال : أكره له أن يتوضأ به . قلت : فان توضاً به وصلى ؟ قال : يجزيه ذلك . قلت : من أين اختلف هذا و السباع التي لا يؤكل لحمها ؟ قال : أما في القياس فهما سواء و لكنى أستحسن فى هذا ؛ ألا ترى أنى أكره سور ١٠ الدجاجة و لا آمره أن يعيد منه الوضوء والصلاة . قلت : أرأيت إن شرب من إنائه باز أو صقر ؟ قال : أكره الوضوء منه ، و إن توضأ أجزاه . قلت : أرأيت الجب " نموت فيه السمكة أو الضفدع أو السرطان. هل ترى بالشرب وبالوضوء منه بأسا ؟ قال : لا بأس بالوضوء و الشرب منه . قلت : لم ؟ قال : لأن هذا يعيش فى الماء ويسكنه ؛ ألا ترى أنه 10 لا بأس بأكل السمكة حين ماتت في الجب" لأنها ذكية . (1) لفظ « توضأ به و » ساقط من ه (٢) و في ه « ذلك » مكان « هذا »، و الصواب ما في عامة النسخ « هذا » (۳) كذا في الأصول ، و في ص «الحب » بالمهماة و المراد من الحب دن الماء و الجب: البئر كما مر ، وكل منهما محتمل (٤) و فى « بالوضوء و الشرب » . ۳۲ (V) قلت