← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
32
.. كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -۱ يجزيه غسله . و وضوؤه تام و لكن أفضل ذلك أن يبتدى يديه ثم بوجهه ثم بذراعيه ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه ؟ . قلت : الإناء يقع فيه خره عصفور أو خره حمام ؟ قال : يلقيه من الإناء ثم يتوضأ به " . قلت : فان ، وقع فيه خره دجاجة؟ قال: لا يتوضأ به . قلت : أرأيت إن توضأ به وصلى يوما أو أكثر من ذلك؟ قال: يعيد ه الوضوء و الصلوات كلها . قلت : أرأيت الإناء تشرب منه الفأرة أو الحية أو الوزغة هل يتوضأ به ؟ قال : لا . قلت : فان توضاً به وصلى ؟ ؟ قال : صلاته تامة . وقد أساء " . قلت : أرأيت السبع من السباع أو الكلب يشرب من الإناء ؟ ١٠ (1) و في ص « وغسله » . (٢) كذا في عامة الأصول، وفى ص: أن يبدأ بيديه ثم وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه . (۳) الحديث ابن مسعود رضى الله عنه أنه خرأت عليه حمامة فمسحه باصبعه ، و ابن عمر رضی الله عنها ذرق عليه طائر فمسحه بحصاة وصلى ولم يغسله ، وأصله حديث أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة و قال : إنها أوكزت على باب الغار حتى سلمت بازاها الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها . فهو دليل على طهارة ما يكون منها - اه ما قاله السرخسي . (٤) وفي ص « وإن » . (ه) كذا فى عامة الأصول ، و في ه « يشرب » بتذكير الفعل . (٦-٦) وفى ص « قال : أساء وصلاته تامة » . ۳۱