← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
31
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -١
قلت : أرأيت إن وقع في وضوئه لعاب ما يؤكل لحمه أو وقع
في الجب؟ قال : أما اللعاب فليس يفسد الماء ولا بأس أن يتوضأ به
و يشرب منه .
1
قلت : أرأيت إن وقع بول ما يؤكل لحمه في الإناء أو في الجب؟
ه قال: هذا فاسد و هو يفسد الماء . قلت : فان توضأ بذلك الماء و صلى ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلاة - وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف و قال محمد: ما أكلت له فلا بأس بيوله، و إن وقع في ماء لم يفسد حتى يغلب على الماء فاذا غلب على الماء ، فلم يتوضأ به ، و قال أبو يوسف : لا بأس بشرب بول ما يؤكل لحمه مثل الناقة و شبهها ؛ وبولها يفسد الماء و إن كان قليلا ، . قال محمد : لا بأس بشربه " فليس يفسد الماء . قلت : أرأيت رجلا نوضاً مبدأ برجليه قبل ذراعيه، أو بذراعيه
أعضائه
قبل ، وجهه ، أو مسح رأسه قبل أن يغسل رأسه قبل أن يغسل وجهه، أو ترك بعض حتى جف ما قد غسل ، أو فعل ذلك في غله ثم غسل ما يقي؟ قال :
(1) و في ه « و»، والصواب « أو » كما هو في بقية الأصول. (٢) كذا في الأصول كلها « أكلت» بناء الخطاب ، ولو كان « أكل» لكان أولى. (۳) و على قول أبي حنيفة : لا يجوز شربه للتداوى و غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم ، و عند محمد يجوز شربه للنداوي و غيره لأنه طاهر عنده ، و عند أبي يوسف يجوز شربه للتداوى لا غير عملا بحديث
العرنيين ولا يجوز لغيره - اه ما قاله السرخسي .
( ٤ - ٤) و في ص « فلا يفسد » ، و فى ح « ولا يفسد» (ه) كذا في الأصول ، و في ه « رجله » .
يجزيه