← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
30
ج -۱
كتاب الأصلع ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) هل يفسد ذلك الماء ؟ قال : لا . قلت : لم ؟ قال : لأنه ليس له دم فلا بأس بالوضوء منه . قلت : وكذلك كل شيء ليس له دم ' ؟ قال : نعم. . قلت : أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول أو عذرة أو وقع ذلك في الجب وهو قليل أو كثير هل يتوضأ أو يشرب من ذلك الماء ؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن توضأ وصلى أياما ؟ قال : ه أن يعيد الوضوء و الصلوات كلها .
عليه
=
و الأخطب ، والصرار هو الجدجد و هو أكبر من الجندب و يقال لها صرار الليل ، وبعضهم يسميه الصدى - اهـ . قلت : و الصرصر بضم الصـادين جمعه مراضر، والصرصور جمعه صراصير جنس من الحشرات القفازة يصيح صباحا رقيقا وأكثر صياحه في الليل ولهذا سمى صرار الليل. (۸) الجب: البئر ، و في غريب القرآن للشيخ الراغب الأصبهانى ج ۱ ص ۸۲ : قال الله تعالى « فألقوه في غيابة الجب» أى بئر لم تطو و تسميته بذلك إما لكونه محفورا في جبوب أى في أرض غليظة وإما لأنه قد جب ، و الجب قطع الشيء من أصله كحب النخل ـ اه ، و في المختصر الكافي : وإن وقع بول ما يؤكل لحمه في البئر أفسده في قول أبي حنيفة و أبي يوسف، ولا يفسده في قول محمد ، و يتوضأ به ما لم يغلب
عليه - اه .
(۱) و في مبسوط السرخمي: وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما ليس له دم سائل إذا مات في الإناء فهو الحلال أكله وشربه و الوضوء به ، و لأن الحيوان إذا مات فانما يتنجس لما فيه من الدم المسفوح حتى لو ذكى فسال الدم منه كان طاهرا وهذا لأن المحرم هو الدم المسفوح ؛ قال الله تعالى « أو دما مسفوحا ، فما ليس له دم سائل لا يتناوله نص التحريم فلا ينجس بالموت ولا يتنجس ما مات فيه قياسا على ما خلق منه . اهـ .
۲۹