← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
29
كتاب الأصل
الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -1
فشربت منه فتوضاً بفضلها فصلى ؟ قال : يجزيه . قلت : لم ؟ قال : لأنه لم ير فى منقارها قدرا فهو يجزيه ، و أحب إلى أن يتوضأ بغيره . قلت : أرأيت إن رأيي في لا . قلت : فان فعل وصلى ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلاة . قلت : أرأيت إن شرب من إناثه طير أو شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو برذون أو شيء مما يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضأ بفضل ذلك الماء ؟ قال : نعم لا بأس به. قلت: أرأيت إن شرب منه شيء
في منقارها قدرا فشربت منه هل يتوضأ به ؟ قال :
لا يؤكل لحمه مثل الحمار أو البغل أو شبه ذلك ؟ قال : لا يتوضأ : قلت : أرأيت إن توضأ منه وصلى بذلك الوضوء يوما أو أكثر من
١٠ ذلك ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها .
قلت : أرأيت إن وقع في إنائه ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صراصر ۷ فمات فيه أو وجد ذلك في الجب ميتا
(1) بالبناء المعروف أى لم ير المكاف أو المصلى.
(۲) لفظ « أرأيت ، ساقط من ه .
(۳) و في ع « شربت » ، و في بقية الأصول « شرب » و هو أولى . (1) كذا في الأصول ، و فى « « قال » مكان « ثلت ، و ليس بصواب . الوضوء، ساقط من أكثر الأصول، وإنما زدناه من ح ، ص
(•)
لو اثباته أولى .
(1) كذا في الأصول ، و في ه : الصلاة ، و هو تصحيف
(1) كذا في الأصول ، و فى من «فراد » مكان « صراصر» وفي ح «مزار» و في المغرب ج ۱ ص ۱۹۰ : و أما قوله فيها لادم له من الحشرات الصرار .
۲۸
(۸)
هل