← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
29
كتاب الأصل الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -1 فشربت منه فتوضاً بفضلها فصلى ؟ قال : يجزيه . قلت : لم ؟ قال : لأنه لم ير فى منقارها قدرا فهو يجزيه ، و أحب إلى أن يتوضأ بغيره . قلت : أرأيت إن رأيي في لا . قلت : فان فعل وصلى ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلاة . قلت : أرأيت إن شرب من إناثه طير أو شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو برذون أو شيء مما يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضأ بفضل ذلك الماء ؟ قال : نعم لا بأس به. قلت: أرأيت إن شرب منه شيء في منقارها قدرا فشربت منه هل يتوضأ به ؟ قال : لا يؤكل لحمه مثل الحمار أو البغل أو شبه ذلك ؟ قال : لا يتوضأ : قلت : أرأيت إن توضأ منه وصلى بذلك الوضوء يوما أو أكثر من ١٠ ذلك ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها . قلت : أرأيت إن وقع في إنائه ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صراصر ۷ فمات فيه أو وجد ذلك في الجب ميتا (1) بالبناء المعروف أى لم ير المكاف أو المصلى. (۲) لفظ « أرأيت ، ساقط من ه . (۳) و في ع « شربت » ، و في بقية الأصول « شرب » و هو أولى . (1) كذا في الأصول ، و فى « « قال » مكان « ثلت ، و ليس بصواب . الوضوء، ساقط من أكثر الأصول، وإنما زدناه من ح ، ص (•) لو اثباته أولى . (1) كذا في الأصول ، و في ه : الصلاة ، و هو تصحيف (1) كذا في الأصول ، و فى من «فراد » مكان « صراصر» وفي ح «مزار» و في المغرب ج ۱ ص ۱۹۰ : و أما قوله فيها لادم له من الحشرات الصرار . ۲۸ (۸) هل