← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
28
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج-1
قلت : أرأيت الرجل يدعو بالوضوء ليتوضأ أو بالغسل ليغتسل أنجب له أن يذكر اسم الله تعالى حين يبتدى في ذلك؟ قال : نعم . قلت : فان ترك ذلك ناسيا أو متعمدا ؟ قال : لا يضره ذلك . قلت: أرأيت الرجل يؤتى بالماء ليتوضأ به فيبرق أو يمتخط فيقع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به و يصلى ؟ قال: لا بأس بذلك وصلاته تامة . . قلت : أرأيت إن شرب من إنائه " سنور أ يتوضأ به و يصلى ؟ قال : أحب إلى أن يتوضأ بغيره . قلت : فان فعل، وصلى؟ قال: يجزيه . قلت : أرأيت إن شربت من إناثه دجاجة هل يتوضأ منه ؟ قال : إن كانت الدجاجة مخلا عنها فانى أكره له أن يتوضأ به ، و إن كانت محبوسة " فلا بأس أن يتوضأ به . قلت : أرأيت إن كانت مخلا عنها ١٠
(1) كذا في الأصول ، و في ه « أ يحب »
٢) كذا فى اكثر الأصول، وفي ه «حتى» مكان « حين » .
(۳) كذا فى عامة الأصول ، و هو الصواب وفي ه: من مائه (٤) كذا في الأصول و في ه: فعله (ه) و في ه « شرب ، و هو تصحيف ، والصواب : شربت ، كما هو في بقمة
الأصول . (1) ولكن مع هذا لو توضاً به جاز لأنه على يقين من طهارة منقارها و في شك
من النجاسة و الشك لا يعارض المقين - اه ما قاله السرخسي . (٧) وصفة المحبوسة أن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فانه إذا كان يعمل
: ربما تفتش ما يكون منها ، فهى و المخلاة سواء - اه ما قاله السرخسى.
و في مكان ..
.
۲۷