← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
27
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -1
فصلى به يوما أو أكثر من ذلك؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء و يستقبل
الصلوات كلها
قلت : أرأيت امرأة حائضا شربت من ماء أو توضأت به ففضل من ذلك الماء في الإناء فتوضاً به رجل ؟ قال : يجزيه ، قلت : لم ؟ قال : ه لأن هذا الماء طاهر . قلت : وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ
جنبا ؟ قال : نعم قلت : أرأيت المرأة الحائض تدخل يدها في الحب" أو في " إناء فيه ماه هل يتوضأ من ذلك الماء أو يشرب منه ؟ قال : إن لم يكن في يدها قدر فلا بأس بذلك ، وإن كان فى يدها قدر فلا يشرب منه ١٠ ولا يتوضأ به .. قلت : و كذلك الجنب ؟ قال : نعم .
: أرأيت جنبا أراد أن يغتسل فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثم اغتسل بذلك الماء هل يجزيه ؟ قال : إن لم يكن في يده قذر
اجزاء ، وإن كان في يده قذر لم يجزه .
في المبسوط ج : ص ٤٦ من دلائل الأقوال و الترجيح لبعضها على بعض.
(۱) لفظ « قلت » ساقط
من .
(1) كذا في الأصول ، و فى ه « الجب» بالجيم و هو تصحيف، والصواب بالحاء المهملة ، و الحب بالضم الجرة أو الضخمة منها أو الخابية ، والجمع حباب وحبيبة
و احباب - كذا في كتب اللغة
(۳) لفظ « فى » ساقط من ه (1) لفظ « فلا بأس . ساقط من
٢٦
قات
I