← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
27
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -1 فصلى به يوما أو أكثر من ذلك؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء و يستقبل الصلوات كلها قلت : أرأيت امرأة حائضا شربت من ماء أو توضأت به ففضل من ذلك الماء في الإناء فتوضاً به رجل ؟ قال : يجزيه ، قلت : لم ؟ قال : ه لأن هذا الماء طاهر . قلت : وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جنبا ؟ قال : نعم قلت : أرأيت المرأة الحائض تدخل يدها في الحب" أو في " إناء فيه ماه هل يتوضأ من ذلك الماء أو يشرب منه ؟ قال : إن لم يكن في يدها قدر فلا بأس بذلك ، وإن كان فى يدها قدر فلا يشرب منه ١٠ ولا يتوضأ به .. قلت : و كذلك الجنب ؟ قال : نعم . : أرأيت جنبا أراد أن يغتسل فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثم اغتسل بذلك الماء هل يجزيه ؟ قال : إن لم يكن في يده قذر اجزاء ، وإن كان في يده قذر لم يجزه . في المبسوط ج : ص ٤٦ من دلائل الأقوال و الترجيح لبعضها على بعض. (۱) لفظ « قلت » ساقط من . (1) كذا في الأصول ، و فى ه « الجب» بالجيم و هو تصحيف، والصواب بالحاء المهملة ، و الحب بالضم الجرة أو الضخمة منها أو الخابية ، والجمع حباب وحبيبة و احباب - كذا في كتب اللغة (۳) لفظ « فى » ساقط من ه (1) لفظ « فلا بأس . ساقط من ٢٦ قات I