← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
26
كتاب الأصل ) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -۱
يفسد عليه ذلك الماء ؟ قال : لا . قلت : لم ؟ قال : لأن هذا مما ؟
لا يستطاع الامتناع منه . قلت : أرأيت إن أفاض الماء على رأسه رأسه أو على سائر جسده أو غسل فرجه الجمل ذلك الماء كله يقطر في الإناء ؟ قال :
P
هذا يفسد الماء ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به . " . قلت : أرأيت رجلا توضأ فى إناء نظيف فتوضأ رجل آخر بذلك ..
الوضوء ؟ قال : لا يجزيه . قلت : لم ؟ قال : لأنه قد توضأ بذلك الماء مرة فلا يجزى من توضأ به بعده . قلت : أرأيت إن لم يعد الوضوء
·
(۱) لقول ابن عباس رضی الله تعالى عنها : و من يملك سيل الماء ، و لما سئل الحسن عن هذا فقال: إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا، أشار إلى أن ما لا يستطاع الاستماع منه يكون عفوا اه ما قاله السرخسي . قلت : روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن و ابن سيرين عن الرجل يغتسل فينتضح فى غسله من إناثه فقال الحسن : و من يملك انتشار الماء ؟ و قال ابن سيرين : إذا المرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا اه ) في الجنب يغتسل و ينضح من غسله في إنانه ) ص (٢) كذا في ص ، و فى ع ، زه ما ، و هو ساقط من ه ، والصواب ما في ص (۳) كذا فى ح ، ص ؛ و لفظ «سائر» ساقط من ع ، ز، ها و الصواب إثباته . (ع) يريد به أن الكثير يمكن التحرز عنه فلا يجعل عفوا ، والحد الفاصل بين القليل و الكثير إن كان يستبين مواقع القطر في الإناء يكون كثيرا - اه ما قاله السرخسي . (ه) ثم اختلف و أ. في صفة الماء المستعمل فقال أبو يوسف : هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، و هو روايته عن أبي حنيفة ، و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا يعنى عنه أكثر من قدر الدرهم ، و قال محمد : هو ظاهر غير طهور ، وهو رواية زفر و عافية القاضى عن أبي حنيفة - ناه ما قاله السرخسى و التفصيل
،
٢٥