← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
25
كتاب الأصل الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -1 رأسه و سائر جسده ثلاثا ثلاثا ؟ قال : يجزيه . قلت : أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة كم هو ؟ قال : صاع من ماء . قلت : فكم أدنى ما يكفى في الوضوء من الماء ؟ قال : مد من الماء". . قلت : و غسل المرأة إذا طهرت من حيضها وغسلها من الجنابة مثل غسل الرجل ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تنقض شعر رأسها إلا أن الماء يبلغ " الشعر ؟ قال : يجزيها " قلت : أرأيت جنبا اغتسل فاتتضح من غسله شيء في إناثه ها يؤخر غسل القدمين عن الوضوء لأن رجليه في مستنقع الماء المستعمل حتى لو كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسل القدمين - اه . (1) لفظ « من الماء » ساقط منه . (۲) و هذا التقدير ليس بتقدير لازم فانه لو أسبغ الوضوء بدون المد أجزاء وإن لم يكفه المد في الوضوء يزيد إلا أنه لا يسرف في صب الماء - اه من شرح المختصر (۳) و في ه « بلغ » . (٤) الحديث أم سلمة رضى الله عنها فانها قالت : يا رسول الله إلى امرأة أشد ضفر رأسي أن نقضه إذا اغتسلت ؟ فقال : لا ، يكفيك أن تفيضى الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا ، و اختلاف مشايخنا في وجوب بل الذوائب فقال بعضهم قبل ذر البها ثلاثا مع كل بل عصره ، و الأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج؛ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ألا ! قبلوا الشعر و أنقوا البشرة » يشهد للقول الأول - ام ص ٤٦ من المبسوط بالاختصار . ٢٤ (1) يفسد